پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص280

[.] فللموصى له مثل نصيب احدهما مزادا على الفريضة، ويكون كواحد منهم زاد فيهم، وعلى هذا.

وقال جماعة (1) من العامة: انه يعطى مثل نصيب المعين أو مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساويين من أصل المال، ويقسم الباقي بين الورثة ان تعددوا، لان نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال، فإذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فالوصية بجميع المال، وان كان اثنان فالوصية بالنصف، وان كانوا ثلاثة فله الثلث.

ومال إليه العلامة في التحرير (2) وجعله قريبا من الصواب ثم رجح مذهب الاصحاب.

وأجيب عن حجتهم بأن التماثل يقتضي شيئين، والوارث لا يستحق شيئا الا بعد الوصية النافذة، فالوارث الموصى له بمثل نصيبه لا نصيب له الا بعد الوصية، وحينئذ فيجب ان يكون ما للموصى له (3) مماثلا لنصيبه بعد الوصية.

وعلى ما ذكروه – من ان الوصية مع الواحد بالجميع، ومع الاثنين بالنصف، ومع الثلاثة بالثلث – لا يكون هناك نصيب للوارث مماثلا لنصيب الموصى له، وهو خلاف مدلول الوصية فيكون تبديلا لها.

والضابط عندنا: ان يعتبر نصيب الموصى له بعد الوصية فيقام فريضة الميراث ويزاد عليها مثل سهم الموصى بنصيبه، وعند أولئك الباقين يعتبر نصيب الموصى لهبنصيبه لو لم يكن وصية.

واعلم ان هذه المسألة وأشباهها من المسائل الدورية، لان معرفة نصيب الوارث متوقفة على اخراج الوصية، ومعرفة نصيب الموصى له انما يكون إذا عرف نصيب الوارث، الا ان التخلص منها سهل بغير طريقة الجبريين وغيرهم فلذلك لم

(1) راجع المغني لابن قدامة 6: 479، حلية العلماء 6: 104، 105.

(2) التحرير 1: 297.

(3) كذا في احدى الحجريتين.

وفي الاخرى والنسخ الخطية: مال الموصى له.