مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص279
وليس له الا واحد، فقد شرك بينهما في تركته، فللموصى له النصف، فان لم يجز الوارث فله الثلث.
ولو كان له ابنان، كانت الوصية بالثلث.
ولو كان له ثلاثة، كان له الربع.
والضابط: أنه يضاف إلى الوارث، ويجعل كأحدهم ان كانوامتساوين.
وان اختلفت سهامهم، جعل مثل أضعفهم سهما، الا ان يقول مثل أعظمهم، فيعمل بمقتضى وصيته.
] قوله: ” إذا أوصى لاجنبي.الخ “.
إذا أوصى له بمثل نصيب احد ورثته وعينه – كابنه – صحت الوصية من الثلث اجماعا، واختلف في تقديره، فالمعروف من مذهب علمائنا ان الموصى له يكون له بمنزلة وارث آخر فيضاف إلى الورثة، ويتساوى الموصى له والوارث ان تساووا، وان تفاضلوا جعل كأقلهم نصيبا، لان ذلك هو المتيقن والزائد مشكوك فيه.
فلو كان له ابن واحد وأوصى بمثل نصيبه لزيد فرض كأن له ابنين فتكون الوصية بالنصف، فان أجاز الابن أخذ الموصى له النصف والابن النصف، وان رد كان للموصى له الثلث والباقى للابن.
ولو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب احدهما