مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص278
[.
] واعلم ان هذا كله مع نية أخذ العوض بعمله، أما لو نوى التبرع بعمله لم يكن له أخذ شئ مطلقا.
ولو ذهل عن القصد فالظاهر جواز الاخذ، لانه مأموربالعمل من الشارع فيستحق عوضه ما لم ينو التبرع، لانه عمل محترم، كما لو امره مكلف بعمل له اجرة في العادة، فانه يستحق عليه اجرة المثل ما لم ينو التبرع، كما ذكروه في بابه، خصوصا إذا قلنا بجواز أخذه الكفاية، للاذن فيها من الله تعالى من غير قيد، فيشمل ما إذا نوى العوض أو لم ينو.