پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص276

[.

] الثالث: أن يأخذ أقل الامرين من الاجرة والكفاية، لان الكفاية ان كانت أقل من الاجرة فلانه مع حصولها يكون غنيا، ومن كان غنيا يجب عليه الاستعفاف لقوله تعالى: (ومن كان غنيا فليستعفف) (1) والامر للوجوب فيجب عليه الاستعفاف عن بقية الاجرة.

وان كانت أجرة المثل أقل فانما يستحق عوض عمله، فلا يحل له أخذ ما زاد عليه، ولان العمل لو كان لمكلف يستحق عليه الاجرة لم يستحق أزيد من أجرة مثله، فكيف يستحق الازيد مع كون المستحق عليه يتيما؟! وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: ” سئل وأنا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم، أله أن يأكل من أموالهم؟ فقال: لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف، كما قال الله تعالى في كتابه: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاوبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) هو القوت، وإنما عنى: فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم بما يصلحهم “.

(2) والتحقيق: ان الاكل بالمعروف يحتاج إلى تنقيح، فإن أريد به الاكل المتعارف – كما يظهر من الآية والرواية – وجعل مختصا بالولي لا يتعدى إلى عياله، فلا منافاة بين الفقر وحصول الكفاية منه بهذا الاعتبار، لان حصول القوت يحتاج معه إلى بقية مؤنة السنة من نفقة وكسوة ومسكن وغيرها حتى يتحقق ارتفاع الفقر، وان لم يشترط (3) حصول ذلك في نفقة (4) عياله الواجبى النفقة.

وحينئذ فقولهم في الاستدلال بثبوت أقل الامرين: إنه مع حصول الكفاية، يكون غنيا فيجب عليه الاستعفاف عن بقية الاجرة، غير صحيح.

(1) النساء: 6.

(2) التهذيب 9: 244 ح 949، الوسائل 12: 184 ب ” 72 ” من ابواب ما يكتسب به ح 1.

(3) في ” س ” و ” ش ” و ” و “: إن لم.

(4) في ” س ” و ” ش “: في بقية.