پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص275

[ (الثالثة): يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله.

وقيل: يأخذ قدر كفايته.

وقيل: أقل الامرين.

والاول أظهر.

] واعلم انه على تقدير نصب وصي في انفاذ الوصية ووفاء الديون مع كون الورثة كبارا ليس للوصي التصرف في التركة لاجل ذلك الا بإذنهم، لان لهم إمساكها وقضاء الدين من مالهم، بناء على القول المنصور من انتقال التركة إليهم بالموت مطلقا، وانما تظهر فائدته في نفس التصرف.

ثم ان دفعوا إليه من مالهم ما تنفذ فيه الوصية أو أذنوا له في بعض التركة فلا إشكال، وان امتنعوا ألزمهم بأحد الامرين – إما البيع أو الاداء من مالهم – لتبرأ ذمةالموصي.

فان لم يمكن ذلك رفع أمره إلى الحاكم ان اتفق ليلزمهم بأحد الامرين أو يبيع عليهم، لانه ولي الممتنع من اداء الحق.

فان تعذر جميع ذلك جاز له ان يبيع من التركة ما يقضي به الوصية ويوفي به الدين، مراعيا في ذلك الاصلح للبيع بالنسبة إليهم فالاصلح، ان أمكن بيعه والا باع الممكن.

ويحتمل تخيره في المال مطلقا مع امتناعهم، لان الدين مقدم على الارث، والضرر جاء من قبلهم.

والاول أولى.

هذا كله مع اطلاق الوصاية بقضاء الدين.

اما لو أوصى إليه ببيع شئ من تركته في قضاء دينه لم يكن للورثة امساكه، بل كان للوصي امتثال أمر الموصي.

وكذا لو قال: ادفع هذا العبد مثلا إليه عوضا عن دينه، لان في أعيان الاموال أغراضا.

قوله: ” يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ.

الخ “.

المراد بالمتولي لمال اليتيم من له عليه ولاية شرعية، سواء كانت بالاصالة كالاب والجد أم لا كالوصي.

وقد اختلف في قدر ما يجوز له أخذه على اقوال: أحدها: أن يأخذ أجرة مثل عمله – وهو اختيار المصنف – لانها عوض عمله، وعمله محترم فلا يضيع عليه، وحفظه بأجرة مثله.

الثاني: أن يأخذ قدر كفايته، لظاهر قوله تعالى: (ومن كان فقيرا فليأكلبالمعروف) (1) والمعروف ما لا إسراف فيه ولا تقتير.

(1) النساء: 6.