پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص274

[ (الثانية): تصح الوصية على كل من للموصي عليه ولاية شرعية، كالولد وان نزلوا، بشرط الصغر، فلو أوصى على أولاده الكبار العقلاء أو على أبيه، أو على أقاربه، لم تمض الوصية عليهم.

ولو أوصى بالنظر في المال الذى تركه لهم، لم يصح له التصرف ولا في ثلثه،

وتصح في إخراجالحقوق عن الموصي كالديون والصدقات.

] رجوع الاقوال إلى ثلاثة: اعتبار الشرائط حال الوفاة مستمرا، اعتبارها من حين الوصية وإذا ارتفعت بعدها حال الحياة، ثم يعتبر وجودها بعد الوفاة مستمرة.

قوله: ” تصح الوصية على كل من للموصي عليه ولاية شرعية.الخ “.

قد تقدم (1) ما يدل على هذا الحكم، وبقي ما يتعلق بخصوص هذه العبارة، فان قوله: ” تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية شرعية ” يدخل فيه الاب إذا أوصى على الولد مع وجود الجد، فانه يصدق أن الموصي له عليه ولاية، فإن ولايته حالة الوصية وحالة الحياة ثابتة قطعا، وإنما انتقلت إلى الجد بعد وفاته.

ولو حمل على إرادة من له عليه ولاية حال التصرف – وهو ما بعد الموت – لم يصح ايضا، لان المعتبر حصول الشرط حالة الوصية مستمرا كما مر.

ولو أريد من له عليه ولاية مستمرة إلى ما بعد الموت ففيه: أن الموت يقطع الولاية فلا يتم ايضا.

وكان الانسب التقييد بانتفاء الجد كالسابقة.

وقوله: ” بشرط الصغر ” فيه قصور ايضا، لان شرط الصغر غير كاف بل يشترطعدم الكمال، إذ لو ارتفع الصغر واستمر مجنونا أو سفيها بقيت ولاية الاب مستمرة كما مر في بابه.

والكلام في صحة الوصية في اخراج الحقوق مع الوصية على الكاملين كما سلف من افتقارها إلى لفظ يدل على جعله وصيا في الجميع، ليصح فيما له فيه الولاية ويبطل في الباقي.

(1) لاحظ ص: 266 – 269.