مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص273
[.
]ايضا حتى عن الشافعية، وانهم جعلوا اعتباره في الحالين وما بينهما قولا ثالثا.
وانما نبهنا على ذلك لان ظاهر دليل المشترط يقتضي خلاف ذلك، فإن اختلال الشرائط بعد الوصية وانعقاد العقد لا يفيد الفائدة التى اعتبرت الشرائط لاجلها، خصوصا بعد الوفاة ومحل التصرف.
اللهم الا ان يقولوا: إن فواتها لا يقدح ما دام حيا خاصة، لان الفائدة لا تفوت فيعتبر وجودها حالة الوصية ليصح العقد، ولا يضر تجدد نقيضها إلى حين الوفاة، ثم يعتبر وجودها زمن التصرف.
ومما ينبه على إرادتهم ذلك اتفاقهم على ان تجدد الفسق يبطل الوصاة حيث نعتبرها، ولم يتعرضوا لغيره من الشروط لندور وقوع خلافه، فان البلوغ لا يطرأ ضده، والاسلام كذلك غالبا، وكذلك الحرية.
وعلى هذا فيتحد القول الثالث والرابع.
ولعل هذا أجود.
والمحقق الشيخ علي (رحمه الله) (1) فهم ان في المسألة قولين خاصة، بناء على ان القائل باشتراط حصول الشرائط عند العقد يعتبر استمرارها من حينه إلى الاخر، ومعتبر حصولها عند الوفاة يعتبره كذلك إلى الاخر.
وهذا الفهم من حيث الاعتبار حسن الا ان كلامهم ينافيه كما نبهنا عليه سابقا، فإنهم قد صرحوا بارادة خلاف ذلك، خصوصا عبارة الشهيد في الدروس (2) وشرح الارشاد (3).
وعلى كل حال فكلامهم في هذه الاقوال غير محرر، فإن اشتراط استمرار الشرائط من حين الوفاة إلى انقضاء الولاية مما لا شبهة فيه ليحصل الغرض المقصود منها، فمن قال: ان المعتبر حصولها حال الوفاة قائل باعتبار استمرارها فيه إلى الاخر، ومن قال: إن المعتبر حال الوصية لا يعتبر استمرارها حال الحياة ثم يعتبر وجودها بعد الوفاة.
فلا ينضبط الكلام، ولم ينبهوا عليها الا ان استبطان كلامهم يقتضيه، ولولا تصريحهم بذلك لكان ما ذكره الشيخ علي – رحمه الله – جيدا.
وعلى هذا فيتحرر
(1) جامع المقاصد 1: 281.
(2) الدروس: 248.
(3) غاية المراد: 155.