مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص272
[.
] الدروس (1).
اما حين الوصية فلا تقدم في توجيه القول الاول.
واما استمرارها إلى حين الوفاة فلان الوصاية من العقود الجائزة فمتى عرض اختلال أحد شرائطها بطلت كنظائرها، ولان المعتبر في كل شرط حصوله في جميع أوقات المشروط، فمتى اختل في أثناء الفعل وجب فوات المشروط الا ما استثني في قليل من الموارد بدليل خارج.
وربما يقال: انه لا يستثنى منه شئ، لان ما خرج عن ذلك يدعى ان الفعل المحكوم بصحته عند فوات الشرط ليس مشروطا به مطلقا، بل في بعض الاحوال دون بعض.
وهذا أولى.
ورابعها: ان المعتبر وجود الشرائط من حال الوصية إلى ان ينتهي متعلقها بأن يبلغ الطفل ويخرج الوصايا ويقضى الديون وغير ذلك، لان اشتراط هذه الامور يقتضي فوات مشروطها متى فات بعضها في كل وقت.
فلو فرض فوات بعضها بعد الوصية قبل (2) انتهاء الولاية بطلت.
وهذا هو الاقوى.
واعلم: ان الذى يقتضيه كلام الاصحاب وغيرهم من الباحثين في هذه المسألة من ان يعتبر وجود الشرائط حالة الوصية لا يعتبر استمرارها إلى حالة الموت، والا لكان القول الاول هو القول الثالث، مع تصريحهم بأن الاقوال ثلاثة، بل صرح بعضهم بأن المعتبر في القول الاول وجوده حالة الوصية خاصة.
وممن صرح بذلك الشهيد في الدروس، فإنه قال: ” هذه الشروط معتبرة عند الوصية إلى حين الموت فلو اختل أحدها في حال من ذلك بطلت، وقيل: يكفي حين الوصية وقيل: حين الوفاة “.
(3) فقوله: ” وقيل يكفي حين الوصية ” تصريح بأن القائل بذلك يكتفي بوجودها حينها وان لم يستمر.
وهذا واضح.
وفي التذكرة (4) نقل الاقوال الثلاثة الاول
(1) الدروس: 248.
(2) في النسخ الخطية: إلى قبل.
(3) الدروس: 248.
(4) التذكرة 2: 511.