پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص270

[ مسائل ثلاث: (الاولى): الصفات المراعاة في الوصي تعتبر حالة الوصية.

وقيل: حين الوفاة، فلو أوصى إلى صبي فبلغ ثم مات الموصي، صحت الوصية.

وكذا الكلام في الحرية والعقل.

والاول أشبه.

] أو إلى أن يبلغ ابني فلان، أو إلى أن يحضر فلان الغائب.

وبالاحوال ان يوصي إلى زوجته إلى ان تتزوج، أو إلى فلان إلى أن يقع منه كذا ونحو ذلك، أو ما دام على صفةكذا ونحو ذلك.

وان اطلق بأن قال: جعلت فلانا وصيي، فان اقتصر على ذلك كان لغوا، كما لو قال: وكلتك ولم يعين ما وكله فيه.

وان أضاف إليه قوله: على أولادي، ولم يذكر التصرف انصرف إلى حفظ ما لهم خاصة، لانه المتيقن.

ويحتمل قويا جواز التصرف بما فيه الغبطة، لان المفهوم عرفا من هذا اللفظ هو إقامته مقامه، خصوصا عند من يرى أن المفرد المضاف يفيد العموم.

وفي المسألة وجه ثالث، وهو عدم الصحة ما لم يبين ما فوضه إليه.

وحيث يخصص الوصي (1) بشئ دون شئ يجوز تعدد الاوصياء، لا على سبيل الاشتراك في ذلك الامر ولا على سبيل الانفراد فيه، بل يجعل له وصيا على حفظ مال أولاده، ووصيا آخر على الانفاق عليهم، وثالثا على انفاذ وصاياه وحقوقه، ورابعا على استيفاء ديونه، فيختص كل واحد بما عين له.

ويجوز له مع ذلك تعميم بعضهم وتخصيص آخرين، على الاجتماع والانفراد والتفريق.

قوله: ” الصفات المراعاة في الوصي.

الخ “.

اختلف الاصحاب وغيرهم (2) في وقت اعتبار الشروط المعتبرة في صحةالوصايا، من التكليف والاسلام والحرية والعدالة، هل هو عند الوصية، أو عند الموت، أو من حين الوصية مستمرا إلى ان يموت، أو من حين الوصية إلى أن ينفذها

(1) في ” س “: وحيث يجوز تخصيص.

(2) راجع المغني لابن قدامة 6: 603 والمهذب ضمن المجموع 15: 511.