مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص269
اختصت ولايته به، ولا يجوز له التصرف في غيره، وجرى مجرى الوكيل في الاقتصار على ما يوكل فيه.
] صحتها في اداء الحقوق على ذلك.
ووجهه: ان ثبوت ولاية الجد على الاطفال ليست على حدها على الوصايا، فان تلك ثابتة بالاصل بحق البنوة، والوصية ليستكذلك.
ولا يلزم من ثبوتها له بدون الوصية – على تقدير تسليمه – ثبوتها معها، كما ان الحاكم له الولاية على الوصايا مع عدم الوصي، وليس له ذلك مع وجوده، فالملازمة ممنوعة.
قوله: ” وإذا أوصى بالنظر.الخ “.
لما كانت الوصية بالولاية استنابة من الموصي بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه – من قضاء ديونه واستيفائها، ورد الامانات واسترجاعها، والولاية على أولاده وان نزلوا الذين له عليهم الولاية من الصبيان والمجانين والسفهاء، والنظر في اموالهم والتصرف فيه بما لهم فيه الحظ، وتفريق الحقوق الواجبة والمندوبة، ونحو ذلك – كانت الاستنابة تابعة لاختيار الموصي في التخصيص ببعض هذه والتعميم، لان ذلك حق له فيتبع فيه رأيه، وربما اختلف الاوصياء في الصلاحية لجميع هذه الاشياء ولبعضها والاطلاع على مزايا المعيشة وضبط الاموال والقيام باصلاحها وحفظها.
فإذا نصب من له الوصية في ذلك احدا فلا يخلو اما ان يعمم له الولاية، أو يخصها بشئ دون شئ، أو يطلق.
فان عممها – بأن قال: أنت وصيي في كل قليل وكثير، أو في كل مالي فيه ولاية، أو في كذا وكذا مما فصلناه سابقا حتى استوفى الجميع،ونحو ذلك – كان له الولاية في جميع ما تناوله اللفظ مما له فيه ولاية فتدخل فيه الاموال والاولاد.
وان خصها بشئ دون شئ، أو بوقت دون وقت، أو بحال دون حال اختصت ولايته بما عين له ولا يتجاوزه.
فالتخصيص بالاشياء كأن يقول: أنت وصيي فيما أوصيت به يوم الدفن، أو فيما ذكرته في وصيتي وكان قد ذكر اشياء مخصوصة، أو يكتب وصيته كذلك ثم يقول: وجعلت وصيي في ذلك أو فيما أوصيت به فلانا، ونحو ذلك.
والتخصيص في الاوقات بأن يقول: أوصيت اليك إلى سنة،