پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص268

[.

]واعلم ان قوله في القول الاخير: انها تصح في اداء الحقوق، أجنبي من المسألة التى هي موضع النزاع، لان موضوعها الوصية بالنظر إلى مال ولده وله أب، لا وصية في ماله ليخرج منه الحقوق فان ذلك ثابت بالاجماع.

وايضا فظاهر اللفظ ان الوصية المذكورة مقصورة على نظر الوصي في مال ولده، ومعه لا يتناول كون هذا الوصي وصيا على اخراج الحقوق، وان كان للموصى ان ينصب وصيا في ذلك، لان الوصية يتبع فيها نص الموصي من عموم وخصوص.

وبالجملة فان ذكر الموصي لهذا الوصي لفظا (1) يدل على كونه وصيا على اخراج الحقوق مضافا إلى وصايته على ولده يكون قد اشتملت على امرين: احدهما المختلف فيه، والاخر خارج عن محل النزاع، ولا وجه لادخال المتفق فيه هنا، لان اشتمال الوصية على معنى صحيح وآخر باطل لا يقدح في صحة الصحيح ولا ابطال الباطل.

وإن كان قد اقتصر على جعله وصيا على النظر في مال ولده – كما هو الظاهر – لم يتناول ذلك الوصية إليه في اخراج الحقوق.

ويمكن ان يفرض لجواز الوصية في اخراج الحقوق فائدة، وهي: ان وصية الانسان مع وجود أبيه في إخراج الوصايا وان كانت جائزة لكن لا تخلو من إشكال،لان وصية الولد انما تصح بما لا ولاية للاب فيه، ولهذا لم تصح الوصية على الاطفال مع وجود الاب.

وإذا كان كذلك فلو لم يوص الولد بقضاء الدين وانفاذ الوصايا مع وجود ابيه كان الاب اولى بذلك من غيره حتى الحاكم، كما هو أولى بالاطفال، كما نبه عليه في التذكرة (2)، ونسب القول بكون الحاكم أولى بوصاياه والاب أولى بديونه إلى الشافعية.

وإذا كان عدم الايصاء موجبا لولاية الاب على ذلك دل على ان للاب حق الولاية على وصية ابيه كما له الولاية على اولاده، فإذا اوصى الابن إلى غيره يجب ان لا يكون صحيحا، كما لو أوصى باولاده إلى غيره، فنبه المصنف بما ذكر من

(1) كذا في النسخ والظاهر: بلفظ.

(2) التذكرة 2: 510.