پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص267

[.

] قد عرفت من المسألة السابقة ان ولاية الجد وان علا على الولد مقدمة على ولاية وصي الاب، فإذا نصب الاب وصيا على ولده المولى عليه مع وجود جده للاب وان علا لم يصح، لان ولاية الجد ثابتة له حينئذ بأصل الشرع، فليس للاب نقلها عنه ولا اثبات شريك معه.

ومعنى عدم صحتها انها لا تقع ماضية مطلقا، لكن هل تقع باطلة من رأس، أم تصح على بعض الوجوه دون بعض؟ أقوال: أحدها: البطلان مطلقا، لان الاب لا ولاية له بعد موته مع وجود الجد وصلاحيته للولاية، فإذا انقطع ولاية الاب بموته لم تقع ولاية وصيه، فإذا مات الجد افتقر عود ولاية الاب – لتؤثر في نصب الوصي – إلى دليل، إذ الاصل عدم عودها فلا تصح في حياة الجد ولا بعد موته.

الثاني: بطلانها في زمان ولاية الجد خاصة، لان ولاية الاب شاملة للازمنة كلها الا زمان ولاية الجد فيختص البطلان بزمان وجوده.

وقد عرفت جوابه، فان انقطاع ولاية الاب بموته مع وجود الجد صالحا للولاية أمر معلوم، وعودها بعد موت الجد يحتاج إلى دليل.

ودعوى ان ولاية الاب ثابتة في جميع الازمان المستقبلة التى من جملتها ما بعد زمان الجد غير معلوم، بل هو عين المتنازع، وإنما المعلوم مع وجود الجد بعد انقطاع ولايته لا ثبوتها بعد موت الجد.

الثالث: صحتها في الثلث خاصة، لان له اخراجه عن الوارث أصلا فيكون له إثبات ولاية غيره بطريق أولى.

وفيه: منع الاولوية بل الملازمة، فان إزالة الملك تقتضي إبطال حق الوارث منه أصلا وهو الامر الثابت له شرعا، وأما بقاؤه في ملك الوارث فإنه يقتضي شرعا كون الولاية عليه لمالكه أو وليه الثابتة ولايته عليه بالاصالة، فلا يكون للاب ولاية عليه بالنسبة إليه أصلا.

وقد ظهر أن أجود الاقوال الاول، والقول الاول والاخير كلاهما للشيخ في المبسوط (1).

(1) المبسوط 4: 52 و 54.