مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص266
إلى أجنبي وله أب لم يصح، وكانت الولاية إلى جد اليتيم دون الوصي.
وقيل: يصح ذلك في قدر الثلث مما ترك، وفي أداء الحقوق.
] الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس ” (1) وعن اسماعيل بن سعد قال: ” سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا [ وإناثا ] (2) وغلمانا صغارا وترك جواري ومماليك، هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال: نعم ” (3).
وعلى كل حال فهذا القول لا بأس به.
ويستثنى من موضع الخلاف ما يضطر إليه الاطفال والدواب من المؤنة وصيانة المال المشرف على التلف، فإن ذلك ونحوه واجب على الكفاية على جميع المسلمين فضلا عن العدول منهم، حتى لو فرض عدم ترك مورثهم مالا فمؤنة الاطفال ونحوهم من العاجزين عن التكسب واجب على المسلمين من اموالهم كفاية، كإعانةكل محتاج وإطعام كل جائع يضطر إليه، فمن مال المحتاج أولى.
وحيث يجوز لاحد فعل ذلك فالمراد به معناه الاعم، والمراد منه الوجوب، لما ذكرناه من أنه من فروض الكفايات.
والمراد بقوله: ” لم يكمن هناك حاكم ” عدم وجوده في ذلك القطر وان وجد في غيره، إذا توقفت مراجعته على مشقة لا تتحمل عادة.
ويجب مع وجوده بعيدا الاقتصار على ما لا بد منه، وتأخير ما يسع تأخيره إلى ان يمكن مراجعته.
قوله: ” ولو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي وله أب لم يصح.الخ “.
(1) في هامش ” و “: ” وفي التهذيب قال: سألته عن رجل، فجعلها مقطوعة، وفي المختلف: سألت أبا عبد الله عليه السلام، فجعلها موصولة.
منه رحمه الله “.
راجع التهذيب 9: 240 ح 929 والمختلف 2: 512 ورويت مضمرة ايضا في الفقيه 4: 161 ح 563، وعن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 7: 67 ح 3.
راجع الوسائل 13: 474 ب ” 88 ” من كتاب الوصايا ح 2.
(2) من ” و “.
وورد بين معقوفتين في الكافي.
(3) الكافي 7: 66 ح 1، التهذيب 9: 239 ح 927، الوسائل 13: 475 ب ” 88 ” من كتابالوصايا ح 3.