پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص265

[.

] على ترتيب الولاية، الاقرب منهم إلى الميت فالاقرب، فان عدم الجميع فوصي الاب، ثم وصي الجد وهكذا، فان عدم الجميع فالحاكم.

والولاية في الباقي غير الاطفال للوصي ثم الحاكم.

والمراد به السلطان العادل، أو نائبه الخاص، أو العام مع تعذر الاولين، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل.

وانما كان حاكما عاما لانه منصوب من قبل الامام لا بخصوص ذلك الشخص بل لعموم قولهم عليهم السلام: ” انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ” (1) إلى آخره.

فإن فقد الجميع فهل يجوز ان يتولى النظر في تركة الميت من المؤمنين من يوثق به؟ قولان احدهما المنع ذهب إليه ابن ادريس (2)، لان ذلك أمر موقوف على الاذنالشرعي، وهو منتف.

والثانى وهو مختار الاكثر تبعا للشيخ (3) (رحمه الله): الجواز، لما فيه من المعاونة على البر والتقوى المأمور بها (4)، ولقوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) (5) خرج منه ما اجمع على عدم ولايتهم فيه فيبقى الباقي داخلا في العموم، ولان ذلك من المعروف والمصالح الحسبية فيستفاد الاذن فيها من عموم دلائل الامر بالمعروف، ومثل هذا كاف في الاذن الشرعي الذى ادعى المانع عدم وجوده.

وتطرق محذور التصرف في مال الطفل يندفع بوصف العدالة في المتولي المانع له من الاقدام على ما يخالف مصلحته.

ويؤيده ايضا رواية سماعة قال: ” سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد، كيف تصنع الورثة بقسمة ذلك

(1) الكافي 7: 412 ح 5، التهذيب 6: 218 ح 514 والوسائل 18: 98 ب ” 11 ” من ابواب صفات القاضي ح 1.

(2) السرائر 3: 194.

(3) النهاية: 608.

(4) المائدة: 2.

(5) التوبة: 71.