مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص264
[ وكذا لو مات انسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته.
ولو لم يكن هناك حاكم جاز ان يتولاه من المؤمنين من يوثق به.
وفي هذا تردد.
] ما يثبت له، ومن ذلك الاستنابة بعد الموت.
وروى ابن بابويه في الصحيح عن محمد ابن الحسن الصفار انه كتب إلى ابى محمد الحسن بن علي عليه السلام: ” رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه ان كان له قبله حق ان شاء الله تعالى “.
(1) قالوا: والمراد بالحق هنا حق الايمان، فكأنه قال: يلزمه لو كان مؤمنا، وفاء لحقه عليهبسبب الايمان فإنه يقتضي معونة المؤمن وقضاء حوائجه ومن أهمها انفاذ وصيته.
وأجيب عنها بمنع كون الاستنابة بعد الوفاة مما يملكها الوصي، وهل هو الا عين المتنازع؟ واقامة الموصي له مقام نفسه ليباشر الامر بنفسه ونظره، وهو لا يدل على اقامته بعد الوفاة مقام نفسه مطلقا، فانه المتنازع.
والرواية كما تحتمل ما ذكروه تحتمل أيضا ان يريد بحقه: الوصية إليه بأن يوصي، فضمير حقه راجع إلى الموصي الاول.
والمعنى حينئذ: أن الوصية تلزم الوصي الثاني بحق الاول ان كان له – أي -: للاول – قبله – أي: الوصي الاول – حق، بأن يكون قد أوصى إليه وأذن له أن يوصي، فقد صار له قبله حق الوصية، فإذا أوصى بها لزمت الوصي الثاني.
ومع تطرق الاحتمال يسقط الاستدلال ان لم يكن الثاني أرجح على ان حق الايمان لا يختص بهذا الوصي الثاني، بل يجب على كل مؤمن كفاية كما سيأتي، والكلام في اختصاص هذا الوصي بالوصية على جهة الوصاية لا على جهة المعونة العامة.
وعلى هذا: إذا لم يأذن الموصي في الاستنابة يكون النظر في أمور الموصي الاول إلى الحاكم كغيره من لا وصي له.
قوله: ” وكذالو مات إنسان ولا وصي له- إلى قوله – تردد “.
اعلم: أن الامور المفتقرة إلى الولاية إما أن تكون اطفالا، أو وصايا وحقوقا وديونا.
فان كان الاول فالولاية فيهم لابيه، ثم لجده لابيه، ثم لمن يليه من الاجداد
(1) الفقيه 4: 168 ح 587، ورواه ايضا في التهذيب 9: 215 ح 850، الوسائل 13: 460 ب ” 70 ” من كتاب الوصايا ح 1.