پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص263

[ وإذا أذن الموصي للوصي أن يوصي، جاز اجماعا.

وإن لم يأذن له لكن لم يمنعه فهل له أن يوصي؟ فيه خلاف، أظهره المنع، ويكون النظر بعده إلى الحاكم.

] قوله: ” وإذا أذن الموصي للوصي أن يوصي جاز إجماعا.

وإن لم يأذنله لكن لم يمنعه.

الخ “.

إذا أوصى إلى غيره بشئ ولم ينفذ جميع ما أوصى به إليه، إما لكونه وصيا على أطفال لم يكملوا، أو في تفرقة شئ ولم يتمكن من إنفاذه، أو على غلة تجدد كل سنة، فلا يخلو إما ان يكون الموصي قد أذن له في الايصاء على ما أوصاه فيه على العموم أو على وجه مخصوص، أو نهاه عن الايصاء به مطلقا، أو اطلق.

ولا خلاف في جواز وصايته في الاول على الوجه الذى اذن له فيه عملا بمقتضى الاذن، ولا في عدم صحتها في الثاني اقتصارا على ما أذن له فيه وهو مباشرته بنفسه.

واما مع الاطلاق فهل يجوز له الايصاء بما كان وصيا فيه؟ قولان احدهما – وهو قول اكثر الاصحاب – المنع، للاصل ولان المتبادر من الاستنابة له في التصرف مباشرته بنفسه، أما تفويض التصرف إلى غيره فلا دليل عليه.

لا يقال: ينتقض بتوكيله في ما هو وصي فيه، فإنه جائز فيما جرت العادة في التوكيل فيه قطعا وغيره على الاقوى، فلو اقتضى إطلاق الايصاء المباشرة لما جاز له التوكيل.

لانا نقول: فرق بين الوكالة على جزئيات مخصوصة ملحوظة بنظره حيا يمضيمنها ما وافق غرضه ويرد ما خالف، وبين الايصاء الحاصل أثره بعد موته وفوات نظره.

وأيضا فانه في حال الحياة مالك للتصرف على الوجه المأذون فيه، ووكيله فيه بمنزلته، بخلاف تصرف الوصي بعد وفاته، لزوال ولايته المقصورة على فعله بنفسه وما في حكمه بموته.

والقول الثاني: الجواز، لان الاستنابة من جملة التصرفات التى يملكها حيا بالعموم كما يملكها بالخصوص، ولان الموصي اقامه مقام نفسه فيثبت له من الولاية