مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص262
[ وفي شرائه لنفسه من نفسه تردد، أشبهه الجواز إذا أخذ بالقيمة العدل.
] القضاء، والغير ليس له ولاية التعيين، بخلاف الوصي.
والجواب عن الرواية – مع قطع النظر عن سندها – أنها مفروضة في استيفاء احد الوصيين على الاجتماع بدون اذن الاخر، ونحن نقول بموجبه، فان أحد الوصيين كك بمنزلة الأجنبي ليس له الاستيفاء الا باذن الآخر كباقي التصرفات، وليس للاخر تمكينه بدون اثباته، والكلام هنا في الوصي المستقل، وقد نبه عليه بقوله في آخر الرواية حيث سأله عن أخذ ماله ممن أخذ منه قهرا: ” إن هذا ليس مثل هذا ” والمراد ان هذا انما يأخذ باطلاع الوصي الاخر، فليس له تمكينه من الاخذ بمجرد دعواه، بخلاف من يأخذ من مال من أخذ ماله على جهة المقاصة، فإن له ذلك حيث لا يطلع عليه أحد، وهو هنا منتف.
قوله: ” وفي شرائه لنفسه من نفسه تردد، والاشبه الجواز إذا أخذه بالقيمة العدل “.
القول بالمنع من ذلك للشيخ (1) (رحمه الله) استنادا إلى ان الواحد لا يكون موجبا وقابلا في عقد واحد، لان الاصل في العقد ان يكون بين اثنين الا ما أخرجهالدليل، وهو الاب أو الجد له.
والاصح الجواز، لانه بيع صدر من اهله في محله إذ الفرض انه جائز التصرف [ و ] (2) يجوز ان يتولى كلا من الطرفين بالانفراد فله ان يتولاهما على الاجتماع، إذ لا مانع الا اجتماعهما لواحد، وهو غير صالح للمانعية شرعا، للاصل ولجواز مثله فيما اعترفوا به من الاب والجد.
وعلى الجواز رواية (3) مجهولة الراوي والمروي عنه، لكنها شاهد.
(1) الخلاف 3: 346، 347 مسألة ” 9 “، المبسوط 2: 381.
(2) من ” و ” فقط.
(3) الكافي 7: 59 ح 10، الفقيه 4: 162 ح 566، التهذيب 9: 233 ح 913، الوسائل 13: 475 ب ” 89 ” من كتاب الوصايا ح 1.