پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص261

[.

] القول الاول للشيخ في النهاية (1)، فإنه قيد جواز الاخذ بإقامة البينة ولم يذكر جواز الاخذ عند عدمها.

ولكنه يستفاد من مسألة المقاصة حيث لا بينة للمدين، ولم يذكروا له حجة على ذلك.

ويمكن الاستدلال له بموثقة بريد بن معاوية، عن ابي عبد الله – عليه السلام – قال: ” قلت له: ان رجلا أوصى الي فسألته ان يشرك معي قرابة له ففعل، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة، قال: إن أقام البينة والا فلا شئ له، قال: قلت له: أيحل له ان يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت: أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان له ذلك؟ قال: ان هذا ليس مثل هذا ” (2).

والقول بالجواز مطلقا لابن ادريس (3)، وهو الاقوى، لان الفرض كونه وصيافي إثبات الديون فيقوم مقام الموصي في ذلك.

والغرض من البينة والاثبات عند الحاكم جواز كذب المدعي في دعواه، فنيطت بالبينة شرعا، وعلمه بدينه أقوى من البينة التى يجوز عليها الخطأ، ولانه بقضاء الدين محسن و (ما على المحسنين من سبيل) (4).

وبهذا يظهر الفرق بين دين الوصي وبين غيره حيث لا يعلم به الوصي، وعلى تقدير علمه يمكن تجدد البراءة منه فلا بد من إثباته حتى باليمين مع البينة لذلك.

وايضا فان الغير لا يجوز للوصي تمكينه من التركة بمجرد دعواه، ولا له ان يعين لدينه بعض الاموال دون بعض، لان ذلك منوط بالمديون أو نائبه، لانه مخير في جهات

(1) النهاية: 608.

(2) الكافي 7: 57 ح 1، الفقيه 4: 174 ح 613، التهذيب 9: 232 ح 910، الوسائل 13: 479 ب ” 93 ” من احكام الوصايا ح 1.

(3) السرائر 3: 192.

(4) سورة التوبة: 91.