مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص259
[.
] وتجدده بعدها قبل موت الموصي وبعده.
فكما لا تبطل وصيته بالعجز الطارئ زمن وصايته لا تبطل لو كان متصفا به ابتداء، ويضم الحاكم إليه مساعدا في الحالين حيث يقتصر الموصي عليه.
وعموم الادلة متناول لما ذكرناه في القسمين، وبه صرح في التذكرة، فقال:” الظاهر من مذهب علمائنا جواز الوصية إلى من يعجز عن التصرف ولا يهتدي إليه، لسفه أو هرم أو غيرهما، وينجبر نقصه بنظر الحاكم ” (1).
ولكن الشهيد في الدروس (2) توقف في صحة الوصية إلى العاجز ابتداء، من حيث وجوب العمل بقول الموصي ما أمكن، ومن عدم الفائدة المقصودة في الوصية.
ويمكن منع عدم الفائدة على هذا التقدير، لجواز ان يكون العاجز ذا رأي وتدبير ولكنه عاجز عن الاستقلال فيفوض إليه الموصي أمره لذلك ويعتمد في تمام الفعل على نصب الحاكم له معينا فتحصل الفائدة المطلوبة من الوصية ويسلم من تبديلها المنهي عنه.
وقد يفهم من قول المصنف: ” ولو ظهر من الوصي عجز ” كونه مستورا في حال الوصية، وانما ظهر بعد الوصاية.
وكيف كان فالاعتماد على عدم الفرق بين الامرين.
واعلم انه بنى الضم للمجهول ولم يجعل الضام الحاكم كما صنع غيره (3)، ويمكن كون النكتة فيه ليشمل ما لو وجد الحاكم المتمكن من الضم فيكون هو الفاعل، لما هو المعلوم من ان هذه الوظائف لا يتولاها غيره، وما لو تعذر فيجب على عدول المؤمنين الانضمام إليه ومساعدته على انفاذ الوصية، كما يجب عليهم انفاذهالو لم يكن هناك وصي أصلا كما سيأتي.
(4).
(1) التذكرة 2: 511.
(2) الدروس: 248.
(3) كما في القواعد 1: 353 والدروس: 248.
(4) في ص: 264.