پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص258

[ ولو ظهر من الوصي عجز، ضم إليه مساعد.

] ومنها: حسنة هشام بن سالم عنه عليه السلام في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فأبى ان يقبلها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يخذله على هذه الحال ” (1).

وذهب العلامة في التحرير (2) والمختلف (3) إلى جواز الرجوع ما لم يقبل، عملا بالاصل، وبدفع الضرر المنفي بقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (4) وقوله صلى الله عليه وآله: ” لا ضرر ولا ضرار ” (5) وحمل الاخبار على حصول القبول أولا، لانه عقد فلا بد فيه من القبول.

والحق: ان هذه الاخبار ليست صريحة في المدعى، لتضمنها أن الحاضر لا يلزمه القبول مطلقا والغائب يلزمه مطلقا، وهو غير محل النزاع.

نعم، في تعليل الرواية المتقدمة ايماء إلى الحكم، الا ان اثبات مثل هذا الحكم المخالف للاصول الشرعية – باثبات حق الوصاية إلى الموصى إليه على وجه القهر، وتسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء، بحيث يوصي ويطلب من الشهود كتمان الوصية إلى حين موته، ويدخل على الوصي الحرج والضرر غالبا – بمجرد هذه العلة المستندة إلى سند غير واضح بعيد.

ولو حملت هذه الاخبار على سبق القبول، أو على شدة الاستحباب، كان أولى.

ولو حصل للوصي ضرر ديني أو دنيوي أو مشقة لا يتحمل مثلها عادة، أو لزم من تحملها عليه ما لا يليق بحاله من شتم ونحوه، قوي جواز الرجوع.

قوله: ” ولو ظهر من الوصي عجز ضم إليه مساعد “.

لا فرق بين وجود العجز من الوصي عن الاستقلال بالوصية حال الوصية إليه،

(1) الكافي 7: 6 ح 5، الفقيه 4: 145 ح 499، التهذيب 9: 206 ح 818، الوسائل 13: 399 ب ” 23 ” من كتاب الوصايا ح 4.

(2) التحرير 1: 303.

(3) مختلف الشيعة 2: 499.

(4) سورة الحج: 78.

(5) راجع الوسائل 17: 340 ب ” 12 ” من كتاب احياء الموات.