مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص257
[ ولو مات قبل الرد، أو بعده ولم يبلغه، لم يكن للرد أثر، وكانت الوصيةلازمة للموصي.
] الموصي من تثبت به الوصاية ففي تنزيله منزلة عدم التمكن من الوصاية وجهان، من حصول أصل القدرة وتحقق الشرط، ومن انتفاء فائدته من اعتبار عدم ثبوته.
قوله: ” ولو مات قبل الرد أو بعده.
الخ “.
إطلاق كلامه يشمل ما لو كان قد قبل الوصية ثم ردها وما إذا لم يقبلها أصلا.
والحكم في الاول موضع وفاق، وقد تقدم (1).
واما الثاني فالمشهور بين الاصحاب ان الحكم فيه كذلك، واستندوا فيه إلى اخبار كثير: منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن ابي عبد الله – عليه السلام – قال: ” ان أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له ان يرد وصيته، فإذا أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وان شاء لم يقبل ” (2).
ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار عنه عليه السلام ” في رجل يوصى إليه، قال: إذا بعث إليه بها من بلد فليس له ردها، وان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه ” (3).
ومنها: رواية منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: ” إذا أوصى الرجل إلىأخيه وهو غائب فليس له ان يرد عليه وصيته، لانه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره “.
(4)
(1) في ص: 255.
(2) في هامش ” و “: ” رواية محمد بن مسلم رواها الشيخ في الحسن عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن ربعي عن محمد، ورواها ابن بابويه في الفقيه في الصحيح.
منه رحمه الله ” راجع الكافي 7: 6 ح 1، الفقيه 4: 144 ح 496، التهذيب 9: 205 ح 814، الوسائل 13: 398 ب ” 23 ” من كتاب الوصايا ح 1.
(3) الكافي 7: 6 ح 2، الفقيه 4: 144 ح 497، التهذيب 9: 205 ح 815، الوسائل 13: 398 ب ” 23 ” من كتاب الوصايا ح 2.
(4) مر في الصفحة المقابلة هامش (1).