مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص255
[ ولو شرط لها الاجتماع والانفراد، كان تصرف كل واحد منهما ماضيا ولو انفرد.
ويجوز ان يقتسما المال، ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه، كما يجوز انفراده قبل القسمة.
وللموصى إليه ان يرد الوصية ما دام الموصي حيا، بشرط ان يبلغه الرد.
] قوله: “ولو شرط لهما الاجتماع والانفراد.الخ “.
المراد بشرط الاجتماع لهما والانفراد تسويغ الانفراد، ولو عبر به كان أظهر وأخصر، فإن شرط الاجتماع هنا لا دخل له في الحكم، الا ان يجعل تنبيها على قسم رابع، وهو ما إذا شرط لهما الانفراد ومنعهما من الاجتماع، فان ذلك جائز ويجب فيهاتباع شرطه فيكون التعبير بشرط الاجتماع لهما والانفراد إشارة إلى تسويغ الامرين معا.
وكيف كان فمع الاذن في الانفراد يكون تصرف كل منهما بمقتضى الوصية ماضيا، لان كلا منهما وصي مستقل.
ويجوز لهما حينئذ اقتسام المال وتصرف كل منهما فيما يصيبه، وليست قسمة حقيقية بل لكل منهما بعد القسمة التصرف في قسمة الآخر، كما يجوز قبل القسمة، لان كل منهما وصي في المجموع.
ولا فرق في جواز القسمة بين جعلها متساوية ومتفاوتة حيث لا يحصل بها ضرر.
قوله: ” وللموصي إليه أن يرد الوصية.
الخ “.
قد تقدم (1) ان الوصية من العقود الجائزة في حياة الموصى، لكل من الموصي والموصى له واليه فسخها في حياة الموصي.
فان كانت الوصية بالولاية وقبلها الوصي، فان كان بعد وفاة الموصي لم يكن له ردها، كما ليس له رد المال الموصى به بعد القبول والوفاة.
وان كان الرد في حياة الموصي جاز كما له رد المال، لان الوصاية إذن له في التصرف المخصوص، فله ان لا يقبل الاذن كالوكالة، لكن يختص حكم الوصاية بكون بطلانها مشروطا بأن يبلغ الموصي الرد، فلو لم يبلغه لزمت كما لو رد بعد الوفاة.
(1) في ص: 135.