پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص254

[ أما لو مات أو فسق لم يضم الحاكم إلى الاخر، وجاز له الانفراد، لانه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي، وفيه تردد.

] الكلى بقرينة مشاركة الفاسق والمجنون له في الحكم، وبقرينة الحكم بالضم إلى الاخر ايضا.

ويجوز ان يعود الضمير في عبارة المصنف إلى الوصي الاخر المدلول عليهبأحدهما ضمنا، ويريد بالعجز والمرض البالغين حد المنع من اصل الفعل، كما فرضه في الدروس، وتكون التقوية حينئذ للوصي الاخر.

ولكن الاول انسب بالمقام.

قوله: ” أما لو مات أو فسق لم يضم الحاكم.

الخ “.

إذا تعذرت مشاركة احد الوصيين على الاجتماع لصاحبه بموت، أو فسق، أو عجز كلي، أو جنون، أو غيبة بعيدة، فقد ذهب المصنف وأكثر الاصحاب إلى ان الوصي الاخر يستقل بالوصية من غير ان يضم إليه الحاكم بدلا، لانه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي، وهو هنا موجود فان نصب الاخر معه لم يخرجه عن كونه وصيا، ولهذا يقال: نصب وصيين.

وقد تردد المصنف في الحكم، ووجهه مما ذكر، ومن أن الموصي لم يرض برأي احدهما منفردا، فتصرفه وحده مناف لمقصود الموصي.

ويمنع من انتفاء ولاية الحاكم مع مطلق الوصي بل مع المنفرد، لان ولاية الحاكم تتعلق بما لا يشرع انفاذه لغيره من احكام الميت هنا، وهو هنا موجود.

ويمكن ان يدعى إليه ان احد الوصيين على الاجتماع ليس وصيا حقيقيا بل جزء وصي، وإطلاق الوصي عليه لا يستلزم الحقيقة.

والاقوى وجوب الضم، وليس للحاكم ان يفوض إليه وحده وإن كان عندهصالحا للاستقلال، لان الموصي لم يرض برأيه وحده، وعند وجود إرادة الموصي لا يعتبر إرادة الحاكم، لان ذلك كمنعه من كونه وصيا بالانفراد فلا يتخطاه الحاكم.

وكذا لا يجوز للحاكم عزله وإقامة بدله متحدا ومتعددا لما ذكرناه من تقديم منصوب الموصي، وهو هنا موجود.