پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص253

[ ولو ارادا قسمة المال بينهما لم يجز.ولو مرض احدهما أو عجز ضم البه الحاكم من يقويه.

]المأكول والملبوس للطفل، وأراد الاخر غيره مع اشتراكهما في المصلحة، ونحو ذلك، فإن مثل هذا يجب فيه الاتفاق، ويخل تركه بالواجب حيث لا يكون أمره موسعا، ويحكم بانعزالهما مع التشاح فيه، خصوصا مع وقوع التصرف بالفعل منفردا.

وقد اقتصروا على التعبير بأن التصرف حينئذ لا ينفذ، وبالغ في التذكرة (1) فصرح بأنهما لا ينعزلان بالاختلاف، وأن اللذين أقامهما الحاكم نائبان عنهما.

قوله: ” ولو أرادا قسمة المال بينهما لم يجز “.

لان القسمة تقتضي انفراد كل منهما بالتصرف فيما خصه من القسمة، وهو خلاف مراد الموصي من الاجتماع فيه.

والحكم مع النص على الاجتماع واضح، ومع الاطلاق فيه ما مر.

قوله: ” ولو مرض أحدهما أو عجز ضم إليه الحاكم من يقويه “.

الضمير البارز في قوله: ” إليه ” و ” يقويه ” يرجع إلى المريض والعاجز، بمعنى ان الحاكم يضم إلى المريض أو العاجز شخصا يقويه ويعينه على التصرف، لان مرضه وعجزه لا يخرجه عن الوصاية لجواز الوصية إلى المريض والعاجز ابتداء، فكما لا يقدح ذلك في في الابتداء فكذا لا يقدح في الاستدامة.

وحينئذ فيعتبر اجتماع الثلاثة علىالتصرف، حتى لو كان وصيا منفردا فمرض أو عجز عن الاستقلال ضم الحاكم إليه ايضا من يعينه كما سيأتي (2) ولم يرتفع امره بالكلية فكذا هنا.

وفي الدروس (3) جعل الضم مع عجز احدهما إلى الاخر كما لو جن أو فسق.

ويمكن الجمع بحمل العجز هنا على القيام بجميع ما كلف به مع ثبوت أصل القدرة، فالضميمة إليه تحصل الغرض، وحمل العجز في كلام الدروس على العجز

(1) التذكرة 2: 509.

(2) في ص: 258.

(3) الدروس: 248.