پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص250

[ ولو تشاحا، لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه الا ما لا بد منه، مثل كسوة اليتيم ومأكوله.

وللحاكم جبرها على الاجتماع، فان تعاسرا جاز له الاستبدال بهما.

] فهمه الشيخ في فتوى النهاية، فانه اجود مما فهمه في التهذيب، مع ان المتأخرين كالعلامة في المختلف (1) ومن بعده (2) فهموا من الرواية المنع من الانفراد، واستحسنوا حمل الرواية الاخرى على ما ذكره الشيخ.

وربما رجح الحمل بأن الاباء أقرب من القسمة فعود اسم الاشارة إليه أولى.

وفيه: ان الاشارة ب‍ ” ذلك ” إلى البعيد، فحمله على القسمة انسب باللفظ (3).

ويمكن ان يستدل لهم من الرواية الصحيحة لا من جهة قوله: ” لا ينبغي ” بل من قوله: ” أن يخالفا الميت، وأن يعملا على حسب ما أمرهما ” فإن ذلك يقتضى حمل الاطلاق على امره بالاجتماع، ومع امره به لا يبقى في عدم جواز المخالفة إشكال، ويتعين حمل ” لا ينبغي ” على التحريم، لانه لا ينافيه بل غايته كونه أعم أو متجوزا به فيه بقرينة الالفاظ الباقية.

وهذا أجود.

إذا علمت ذلك: فمعنى وجوب اجتماعهما في الحالتين اتفاقهما على الرأي الواحد على وجه واحد يحكمان بكونه مصلحة، وإذا توقف على عقد فليصدر عن رأيهما، أما بمباشرة أحدهما بإذن الآخر، أو غيرهما بإذنهما.

قوله: ” ولو تشاحا لم يمض.الخ “.

إذا تشاح الوصيان في صورة اشتراط الموصي اجتماعهما، أو إطلاقه على القول بحمله على الاجتماع، أي تمانعا وأبى كل منهما على صاحبه أن يوافقه، لم يمض ما

(1) المختلف 2: 512.

(2) راجع ايضاح الفوائد 2: 631 ولكنه لم يتعرض لحمل الرواية، والتنقيح 2: 389 – 390 ولكنه تنظر في حمل الرواية، وجامع المقاصد 11: 291.

(3) في ” س ” و ” ش “: بالغرض.