پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص249

[ ولو أوصى إلى اثنين، فإن أطلق أو شرط اجتماعهما، لم يجز لاحدهما ان ينفرد عن صاحبه بشئ من التصرف.

] قوله: ” ولو أوصى إلى اثنين. الخ “.

أما مع شرطه الاجتماع فظاهر، لانه لم يرض برأي احدهما منفردا، فولايتهما لمتثبت الا على هذا الوجه.

واما إذا أطلق فلان المفهوم من إطلاقه إرادة الاجتماع.

ولو حصل الاشتباه فثبوت الولاية لهما مجتمعين معلوم، وثبوتها لكل واحد منفردا مشكوك فيه، فيؤخذ باليقين ويرجع إلى اصالة انتفائها عن كل واحد منفردا.

وذهب الشيخ (1) في أحد قوليه ومن تبعه (2) إلى جواز انفراد كل منهما مع الاطلاق، ولعله استند إلى رواية بريد بن معاوية، قال: ” ان رجلا مات وأوصى الي والى آخر أو إلى رجلين، فقال احدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك، فأبى عليه الاخر، فسألوا أبا عبد الله – عليه السلام – عن ذلك فقال: ذلك له ” (3).

مع ان الشيخ في التهذيب حمل قوله: ” ذلك ” على إباء صاحبه، أي: له ان يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه.

وانما حمله على ذلك لئلا ينافى ما رواه محمد بن الحسن الصفار في الصحيح قال: ” كتبت إلى ابي محمد عليه السلام: رجل كان أوصى إلى رجلين، أيجوز لاحدهما ان ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما ان يخالفا الميت، وان يعملا على حسب ما امرهما ان شاء الله تعالى ” (4).

ويمكن ان يقال: لا وجه لحمل تلك الرواية على ذلك الوجه البعيد لتوافق هذه، لانه ليس في هذه ما يدل على وجوب الاجتماع، لان لفظ ” لا ينبغي ” ظاهر فيالكراهة لا الحظر ففيها دلالة على جواز الانفراد على كراهة، وتبقى تلك مؤيدة لها كما

(1) النهاية: 606.

(2) كما في المهذب 2: 116 – 117 والجامع للشرايع: 492.

(3) الكافي 7: 47 ح 2، الفقيه 4: 151 ح 524، التهذيب 9: 185 ح 746، الاستبصار 4: 118 ح 449، الوسائل 13: 440 ب (51) من كتاب الوصايا ح 1.

وروي في الكافي 7: 46 ح 1، والفقيه 4: 151 بوجه آخر.