پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص248

[ ولا تجوز الوصية إلى الكافر ولو كان رحما.

نعم، يجوز أن يوصي إليه مثله.

وتجوزالوصية إلى المرأةإذا جمعت الشرائط.

] إبطاله على نقض الصبي بعد بلوغه، فالاستثناء في العبارة منقطع، وقد تبع فيه الرواية فانه قال فيها: ” الا ما كان من تبديل أو تغيير، فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت “.

وكان حق العبارة الاقتصار على منعه من نقض ما كان موافقا للشرع، فان ما خالفه منقوض.

قوله: ” ولا تجوز الوصية إلى الكافر.الخ “.

لان الكافر ليس من اهل الامانة ولا الولاية، والركون إليه منهي عنه (1) لانه ظالم، والرحمية هنا لا دخل له في الجواز.

واما جواز وصية مثله إليه فلاجرائه على حكمه لو ترافعوا الينا، لا الحكم بصحتها عندنا ان اشترطنا العدالة، لان الكافر أسوء حالا من الفاسق المسلم.

ويحتمل قويا الحكم بصحتها مطلقا مع عدالته في دينه، لان الغرض منها صيانة مال الطفل وحفظ ماله واداء الامانة، وإذا كان الكافر في دينه مجانبا للمحرمات قائما بالامانات حصل الغرض المطلوب منه، بخلاف فاسق المسلمين.

قوله: ” وتجوز الوصية إلى المرأة إذا جمعت الشرائط “.

هذا عندنا موضع وفاق، وقد تقدم (2) في حديث علي بن يقطين ما يدل على الصحة، بل إذا حصلت الشرائط في أم الاطفال فهي أولى من غيرها، لمزيد الحنو.

لكن روى الشيخ في التهذيب عن السكوني مرسلا، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين – عليه السلام -: ” المرأة لا يوصى إليها، لان الله تعالى يقول: ” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ” (3).

ثم حملها على ضرب من الكراهة جمعا.

(1) هود: 113.

(2) في ص: 245، هامش (2).

(3) التهذيب 9: 245 ح 953.

ورواه في الفقيه 4: 168 ح 585 مسندا.

والحديث في الوسائل 13: 442 ب (53) من كتاب الوصايا ح 1، والآية في سورة النساء: 5.