مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص247
[ ولو أوصى إلى اثنين احدهما صغير، تصرف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير، وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد.
ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، كان للعاقل الانفراد بالوصية ولم يداخله الحاكم، لان للميت وصيا.
ولو تصرف البالغ ثم بلغ، لم يكن له نقض شئ مما أبرمه، الا أن يكون مخالفا لمقتضى الوصية.
] قوله: ” ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل. الخ “.
انما كان له ذلك لان شركة الصبي له مشروطة ببلوغه كاملا ولم يحصل، فيبقى الاستقلال الثابت أولا له بالنص على حاله، عملا بالاستصحاب.
ومداخلة الحاكم مشروطة بعدم وجود الوصي المستقل، وهو هنا موجود.
وهو معنى قول المصنف: ” لان له وصيا ” أي مستقلا، وإلا فالحاكم يداخل الوصي غير المستقل.
ويمكن ان يريد به مطلق الوصي، لما سيأتي من تعليله بذلك في مسألة الوصي غير المستقل.
وربما احتمل بطلان استقلاله بذلك، لان الموصي انما فوض إليه الاستقلال إلى حين بلوغ الصبي، فكأنه جعله مستقلا إلى مدة مخصوصة لا مطلقا.
وقد تردد في الحكم العلامة في التذكرة (2) والشهيد في الدروس (3).
وفيما اختاره المصنف قوة.
نعم، لو بلغ الصبي رشيدا ثم مات بعده ولو بلحظة زال الاستقلال، لفقد شرطه.
قوله: ” ولو تصرف البالغ ثم بلغ الصبي.
الخ “.
قد سلف (4) في الخبرين المتقدمين ما يدل على هذا الحكم، ولان البالغ وصي مستقل حينئذ، فتصرفه نافذ مطلقا.
واعلم: ان التصرف متى كان مخالفا لمقتضى الوصية فهو باطل لا يتوقف
(1) في ص: 254.
(2) التذكرة 2: 510.
(3) الدروس: 248.
(4) في ص: 245.