مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص246
[.
] عليه السلام: رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن يصح على الميت شهود عدول قبل ان يدرك والاوصياء الصغار؟ فوقع عليه السلام: نعم، على الاكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك ” (1).
ويدل على جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير – مضافا إلى الخبرين – أنه فيتلك الحال وصي منفردا وانما التشريك معه بعد البلوغ، كما لو قال: أنت وصيي وإذا حضر فلان فهو شريكك.
ومن ثم لم يكن للحاكم ان يداخله ولا أن يضم إليه آخر ليكون نائبا عن الصغير.
واما إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرد وان كان ذلك غير مستفاد من الخبرين، لانه الآن غير مستقل فيرجع إلى تلك القاعدة.
واعلم: ان صحة الوصية إلى الصبي منضما على خلاف الاصل، لانه ليس من اهل الولاية، ولكن جاز ذلك للنص، فلا يلزم مثله في الوصية إليه مستقلا وان شرط في تصرفه البلوغ وكان ذلك في معنى المنضم، وقوفا فيما خالف الاصل على مورده، ولانه يغتفر في حال التبعية ما لا يغتفر استقلالا.
واعلم ايضا: ان مورد المسألتين في الكتاب واحد، وهو جواز انضمام الصغير إلى البالغ في الوصاية، غير ان الاولى تضمنت حكم تصرف الصبي في أنه مشروط ببلوغه، والثانية تضمنت جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير وعدم جواز انفراده بعد بلوغه.
ولو جمع الاحكام الثلاثة في مسألة واحدة كما فعل غيره كان أخصر، فيقول بعد قوله: ” لكن لا يتصرف الا بعد بلوغه “: ويتصرف الكبير منفردا.
إلى آخره ” فيستغني عن فرض مسألتين.
(1) الكافي 7: 46 ح 2، الفقيه 4: 155 ح 539، التهذيب 9: 185 ح 744، الوسائل 13: 438 ب ” 50 ” من كتاب الوصايا ح 1.