پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص245

[ ولا تجوزالوصية إلى المملوك الا باذن مولاه.

ولا تصح الوصية إلى الصبي منفردا، وتصح منضما إلى البالغ، لكن لا يتصرف الا بعد بلوغه.

] ويقوى الاشكال لو لم يكن هناك حاكم يعزله، فان الفائدة المطلوبة للموصيمن عدالته منتفية رأسا.

والاقوى – تفريعا على كون ذلك مانعا من الصحة – البطلان وان لم يعزله الحاكم، ليحصل الغرض.

قوله: ” ولا تجوز الوصية إلى المملوك الا بإذن مولاه “.

لان منافعه مملوكة لمولاه، والوصية إليه تستدعي نظرا منه في الموصي فيه وسعيا على تحصيل المطلوب منها، وهو يستلزم التصرف في ملك الغير، فيتوقف على إذنه، فإذا أذن زال المانع لان المنع لحقه، خلافا لبعض العامة (1) حيث منع من الوصية إليه مطلقا.

إذا تقرر ذلك: فلو اذن المولى له في الوصاية لم يكن له الرجوع في الاذن حيث يلزم الوصي المضي فيها بأن مات الموصي، وحيث لا يلزمه المضي يجوز للمولى الرجوع لكن بشرط إعلام الموصي كالحر.

وبالجملة: فيقوم المولى في ذلك مقام الوصي وإن كان فعل متعلق الوصية منوطا بالمملوك.

قوله: ” ولا تصح الوصية إلى الصبي منفردا.

الخ “.

فائدة صحة الوصية إلى الصغير منضما مع عدم صحة تصرفه صغيرا تأثير نصبه في تلك الحال في جواز تصرفه بعد البلوغ.

ومستند جواز الوصية إليه منضما رواية عليبن يقطين، قال: ” سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا، فقال: يجوز ذلك، وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له ألا يرضى الا ما كان من تبديل أو تغيير، فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت “.

(2) وفي صحيحة الصفار قال: ” كتبت إلى ابي محمد

(1) الحاوي الكبير 8: 329، المغني لابن قدامة 6: 602.

(2) الكافي 7: 46 ح 1، الفقيه 4: 155 ح 538، التهذيب 9: 184 ح 743، الاستبصار 4: 140 ح 522، الوسائل 13: 439 ب ” 50 ” من كتاب الوصايا ح 2.