مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص244
[.
]وبقي في العبارة أمران: أحدهما: تقييده بكون فسقه بعد موت الموصي يستفاد منه بحسب المفهوم انه لو فسق في حياته لم ينعزل، مع أن العلة المذكورة لعزله متناولة للحالتين.
ويمكن الفرق: بأن فسقه في حياته مع استمراره عليه يؤذن برضاه بوصايته فاسقا بخلاف ما لو فسق بعد موته.
لكن يجب تقييد هذا بعلم الموصي بفسقه، والا فلا دلالة له على رضاه به على تلك الحالة.
ويمكن ان يكون ذلك مبنيا على ان المعتبر في صفات الوصي بحالة الوفاة لا حالة الوصاية، كما هو أحد الوجوه في المسألة.
فإذا فسق في حال حياة الموصي واستمر كذلك إلى بعد وفاته لم تنعقد الوصاية له الا وهو فاسق فيكون كما لو نصبه فاسقا، بخلاف ما إذا تجدد الفسق بعد موته فانه امر طار على الحكم بوصايته، فتنزيلها لما ذكر.
والمتجه الفرق بين علم الموصي بفسقه وعدمه على تقدير حصول الفسق حال حياته على كل حال.
والثانى: ان قوله: ” أمكن بطلان وصيته ” يقتضى انعزاله وان لم يعزله الحاكم، وقوله: ” فحينئذ يعزله الحاكم ” ينافيه.
والحق على هذا التقدير انعزاله وان لم يعزلهالحاكم، لفوات الباعث المنزل منزلة الشرط فيفوت المشروط بفواته.
وربما اعتذر له بأن المراد بعزل الحاكم له تسلط الحاكم على منعه من التصرف وإقامة غيره مجازا في عزله.
وقد اتفقت هذه المسألة في عبارة الشافعية (1)، واختلفوا في بطلان الوصية بذلك من رأس أو تسلط الحاكم على فسخها من غير أن تبطل، وتظهر الفائدة في تصرفه قبل ان يعزله الحاكم.
وهذه العبارة جيدة، فأخذ المصنف والعلامة ناظر إلى (2) الوجهين.
(1) الحاوي الكبير 8: 334، روضة الطالبين 5: 274، رحمة الامة: 197.
(2) كذا في الحجريتين.
وفي ” و ” ينظر في.
وفي غيرها: نظر في.