مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص243
[ أما لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصي أمكن القول ببطلان وصيته، لان الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله، فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه.
] قوله: ” أما لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصي. الخ “.
هذا استدراك من الحكم السابق، وحاصله: ان العدالة وان لم تشترط ابتداء فانه لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي اتجه القول ببطلان وصيته، لانا إذا لم نشترطها وأوصى إلى الفاسق ابتداء يكون الموصي قد أقدم على الوصية ورضي به، فلا يؤثر فسقه، أما لو أوصى إلى العدل ابتداء ففسق ينعزل، لما أشار إليه المصنف من أن الباعث على الايصاء إليه بخصوصه ربما كان باعتبار عدالته، فإذا زالت العدالة فات الباعث فتبطل.
ولم يجزم المصنف بالحكم، بل قال: أمكن القول بالبطلان لذلك، لانه ايضا يمكن القول بعدم البطلان، لان الوصية إليه لا يتعين ان يكون الباعث عليهاعدالته، بل جاز ان يكون أمرا آخر من صحبة وقرابة وغير ذلك والوصف اتفاقي، وجاز أن تكون العدالة مزيدة في الباعث لا سببا تاما فلا يقدح فواتها، ولانها إذا لم تشترط ابتداء كانت استدامة الفسق غير مانعة من صحة الوصية ابتداء فأولى أن لا يمنع صحتها استدامة ابتداؤه، لان استدامة كل شئ أقوى من ابتدائه.
وما استدركه المصنف بطريق الامكان جزم به العلامة (1) وحكم ببطلان الوصية حينئذ.
وهو قوي ان ظهر كون الباعث على نصبه عدالته، والا فلا، وفاقا في الثاني لابن ادريس (2).
وبما حكيناه يظهر فساد ما قيل: انه لا خلاف في بطلانها عندنا الفسق على هذا الوجه.
وحيث حكم ببطلان الوصية بفسقه لا تعود بعوده عدلا، للاصل.
(1) القواعد 1: 353، التحرير 1: 303، المختلف: 510، الارشاد 1: 463، التبصرة: 129.
(2) السرائر 3: 190.