مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص241
[ الخامس في الاوصياءويعتبر في الوصي العقل والاسلام.
وهل يعتبر العدالة؟ قيل: نعم، لان الفاسق لا أمانة له.
وقيل: لا، لان المسلم محل للامانة كما في الوكالة والاستيداع، ولانها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه.
] قوله: ” وهل تعتبر العدالة. الخ “.
اختلف الاصحاب في اشتراط عدالة الوصي، فذهب الاكثر منهم إلى اشتراطها محتجين بان الوصاية استيمان على مال الاطفال ومن يجري مجراهم من الفقراء والجهات التى لا يراعيها المالك، والفاسق ليس أهلا للاستيمان على هذا الوجه وإن كان أهلا للوكالة، لوجوب الثبت عند خبره.
وبأن الوصية تتضمن الركون باعتبار فعل ما أوصى إليه به من تفرقة المال وانفاقه وصرفه في الوجوه الشرعية، والفاسق ظالم لا يجوز الركون إليه، لقوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) (1).
وبأن الوصية استنابة على مال الغير لا على مال الموصي لا، نتقاله عنه بعد موته، وولاية الوصي انما تحصل بعد الموت، فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل، بل أولى، لان تقصير وكيل الوكيل مجبور بنطر الوكيل والموكل وذلك من أكبرالبواعث على تحرز وكيل الوكيل من تجاوز الحدود، بخلاف الوصي فإن ولايته بعد موت الموصي على الجهات التى أشرنا إليها، وهي مما لا يشارفه (2) فيها أحد غالبا، ولا
(1) هود: 113.
(2) كذا في ” و ” وفي هامشها و ” س “: يشاركه وفي سائر النسخ غير واضحة.