پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص240

وإذا أوصى للاقرب

نزل على مراتب الارث، ولا يعطى الابعد مع وجود الاقرب.

] فقال: ” تجوز ثم تلا الآية: ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين ” (1).

قوله: ” وإذا أوصى للاقرب.الخ “.

المراد تنزيله على مراتب الارث من حيث المرتبة لا في كيفية الاستحقاق، فان الوصية يتساوى فيها الذكر والانثى، والمتقرب بالاب والمتقرب بالابوين والمتقرب بالام وان كانوا إخوة.

ومعنى تنزيله على المراتب تقديم المرتبة الاولى على اهل الثانية، لانها أقرب إلى الميت منها، وكذا الثانية على الثالثة.

ومنه يظهر انه لا يعطى الابعد مع وجود الاقرب، وفائدة ذكره بعد تعيين المراتب إدراج حكم ابن العم من الابوين مع العم من الاب، فانه في الارث مقدم على العم وان كان ابن العم أبعد، الا ان ذلك بدليل خارج، ومن ثم كان مستثنى من القاعدة، فلولا قوله: ” ولا يعطى الابعد مع وجود الاقرب ” لاستفيد من تنزيله على مراتب الارث من تقديم ابن العم هنا أيضا، وهو محتمل الا أن الاصح الاولى.

ومقتضى مراعاة المرتبة أنه لو اجتمع الاخ من الابوين مع الاخ من الاب قدم الاول عليه كما في الارث.

وهو كذلك على الاقوى، مع احتمال تساويهما هنا.

(1) الكافي 7: 10 ح 4، الفقيه 4: 144 ح 493، التهذيب 9: 199 ح 791، 792، الوسائل 13: 374 ب ” 15 ” من كتاب الوصايا ح 5، والآية في سورة البقرة: 180.