پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص239

[ ولو أوصى في سبيل الله صرف إلى ما فيه أجر.

وقيل: يختص بالغزاة.

والاول أشبه.

وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره، ] قوله: ولو أوصى في سبيل الله صرف إلى ما فيه أجر.

وقيل: يختصبالغزاة.

والاول أشبه.

” الاصل في السبيل الطريق، والمراد بسبيل الله الطريق إليه، أي: إلى رضوانه أو ثوابه، لاستحالة التحيز عليه تعالى، وهذا المعنى شامل لكل ما يتقرب به إلى الله فيجب حمل اللفظ عليه حيث لا مخصص من شرع أو عرف، وهما منتفيان.

والقول باختصاصه بالغزاة للشيخ (1) ومن تبعه (2)، وجعل مصرفه عند تعذر الجهاد ابواب البر من معونة الفقراء والمساكين وابن السبيل وصلة آل الرسول، محتجين بان حكم الشرع يقتضى صرف السبيل إلى الغزاة، وحكم كلام الآدميين مع اطلاقه حكم ما اقتضاه الشرع، وهما ممنوعان، والمختار الاول.

قوله: “ويستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره “.

لا خلاف في استحباب الوصية للقرابة في الجملة، وعندنا لا فرق بين الوارث وغيره، لعموم الآية (3) والاخبار (4)، وقد تقدم (5) الكلام فيه.

وفي بعض الاخبار عنهم عليهم السلام ” من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية ” (6).

وسأل محمد بن مسلم عن أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث

(1) النهاية: 613، المبسوط 4: 35.

(2) كما في الوسيلة: 371.

(3) البقرة: 180.

(4) الوسائل 13: 373 ب ” 15 ” من كتاب الوصايا.

(5) في ص: 216.

(6) الفقيه 4: 134 ح 466، تفسير العياشي 1: 76، التهذيب 9: 174 ح 708، الوسوائل 13: 471 ب ” 83 ” من كتاب الوصايا ح 3.