مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص238
وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء.] القبول تبطل الوصية، ويرجع إلى ورثة الموصي.
ويحتمل على هذا أن ينتقل حق القبول إلى وارثه العام وهو الامام، لانه وارث في الجملة فيرث حق القبول كما يرثه وارثه الخاص، لقيامه مقامه في إرث جميع ما يورث عنه، ويتولاه نائبه العام وهو الحاكم الشرعي مع غيبته، الا ان هذا الاحتمال لم يذكروه مع توجهه.
وأما الحكم الثاني – وهو ما إذا كان موته بعد القبول حيث اعتبرنا القبول المتقدم على الوفاة – فيشكل القول ببطلان الوصية حينئذ، لتمام سبب الملك بالايجاب والقبول، وتوقفه على الشرط وهو الموت لا يوجب بطلانه، ومن ثم انتقل إلى الوارث لو كان، فكما أنه بحصول الشرط يتم الملك للوارث فينبغي ان يتم هنا ايضا.
ويمكن الجواب عنه بأن الملك لما كان مشروطا بالموت لا يحصل بدونه كما هو ظاهر، وحينئذ فلا بد من مستحق صالح للتملك لينتقل إليه الملك، فان مجرد السبب وان كان تاما لم يوجب نقل الملك قبل حصول الشرط، وحينئذ فان كان للموصى له وارث انتقل حق الوصية إليه وحكم بملكه، لان له أهلية الملك وان لم يقبل بناء على القبول السابق، وان لم يكن وارث لم يجد الملك محلا قابلا له لينتقل إليه، إذ ليسله هناك الا الموصى له وقد فاتت أهليته للملك بموته، أو وارثه والفرض عدمه.
نعم، يتمشى على الاحتمال السابق هنا بطريق أولى ان ينتقل الملك إلى الامام، لتمام سبب الملك وحصول الشرط، والامام وارث للموصى له كالخاص فينتقل الملك إليه وإن لم نقل بانتقال حق القبول إليه، لان الحق هنا أقوى.
قوله: ” ولو قال: أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه، وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء “.
لان الوصية تمليك فيقتضي تسلط الموصى له على المال تسلط غيره من الملاك، وهو ظاهر.
ولو عين المصرف كما لو قال: أعطوه ليصرفه في الجهة الفلانية، تعين عليه صرفه فيها، للنهي عن تبديل الوصية، فلو صرفه في غيرها ضمن ولزمه إقامة بدله وصرفه في الوجه المعين.