مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص237
[ ولو أوصى لانسان فمات قبل الموصي قيل: بطلت الوصية.
وقيل: إن رجع الموصي بطلت الوصية، سواء رجع قبل الموصى له أو بعده.
وإن لم يرجع كانت الوصية لورثة الموصى له.
وهو أشهر الروايتين.
ولو لم يخلف الموصى له أحدا رجعت إلى ورثة الموصي.
] قوله: ” ولو أوصى لانسان فمات قبل الموصي. الخ “.
قد تقدم (1) البحث في هذه المسألة وفي الروايتين مستوفى، والمختار عدم البطلان الا مع القرينة الدالة على ارادة الموصي تخصيص الموصى له بالوصية دون وارثه، لمزيد علم أو صلاح ونحوه.
والفرق بين هذه وبين السابقة: ان السابقة تضمنت كون وارث الموصى له يرث القبول لو مات الموصى له قبله، وليس فيها تعرض لملك الموصى به وعدمه،والغرض من هذه بيان أن الموصى به ينتقل بموت الموصى له إلى وارثه إن لم يرجع الموصي عن الوصية على خلاف فيه، سواء كان مورثه قد قبل الوصية قبل موت الموصي أم لا.
فلو فرض انه قبل الوصية في حياة الموصي ثم مات في حياته، واكتفينا بالقبول الواقع في حياة الموصي، لم يفتقر وارثه إلى القبول، ولكن يبقى الخلاف في بطلان الوصية وعدمه، وهو المقصود بالبحث هنا.
وان لم يكن قد قبل انتقل إلى الوارث حق القبول، وهو المستفاد من السابقة، ومعه يملك الموصى به على الخلاف، وهو المذكور هنا.
قوله: ” ولو لم يخلف الموصى له أحدا رجعت إلى ورثة الموصي “.
هذا تتمة الحكم السابق، وحاصله: أن الموصى له إذا مات في حياة الموصي ولم يخلف وارثا خاصا رجعت الوصية إلى ورثة الموصي، بمعنى بطلانها حينئذ.
وهذا الحكم شامل باطلاقه لما لو كان موت الموصى له قبل قبوله وبعده.
والحكم في الاول واضح، لانه بموته قبل القبول وعدم قيام أحد مقامه في
(1) في ص: 128.