مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص236
[ وتصح الوصية للحمل الموجود،وتستقر بانفصاله حيا.
ولو وضعته ميتا بطلت الوصية.
ولو وقع حيا ثم مات كانت الوصية لورثته.
وإذا أوصى المسلم للفقراءكان لفقراء ملته.
ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته.] جانب (1).
وأما ما اختاره المصنف فلم نقف على مستنده مع اشتهاره، وقد مضى تحقيق ذلك في الوقف (2).
قوله: ” وتصح الوصية للحمل الموجود.الخ “.
قد سبق (3) في تحقيق الوصية بالحمل ما يظهر به حكم الوصية للحمل، ومايحكم معه بوجوده وعدمه.
ثم وجوده حال الوصية شرط لصحتها وان لم تحله الحياة، لكن استقرارها مشروط بوضعه حيا، ومعنى استقرارها حينئذ تحقق صحتها من حين موت الموصي وان لم يكن ذلك الوقت حيا، فالنماء المتخلل بين الولادة والموت يتبع العين.
ولو وضعته ميتا تبين بطلان الوصية وان كان حال الوصية في بطن أمه حيا.
وإذا استقرت الوصية بولادته حيا لا يقدح فيها موته بعد ذلك، بل ينتقل إلى ورثته، وهو واضح، لكن يعتبر هنا قبول قبول الوارث، لامكانه في حقه، وإنما أسقطنا اعتباره عن الحمل لتعذره، كما سقط اعتباره في الوصية للجهات العامة.
ووجه سقوطه عن الوارث تلقيه الملك عن المولود المالك لها بدون القبول.
والمتجة اعتبار القبول في الوصية للحمل مطلقا فيقبله وليه ابتداء ووارثه هنا.
وتظهر الفائدة فيما لو ردها الوارث قبل قبوله، فان اعتبرناه بطلت والا فلا أثر للرد.
قوله: ” وإذا أوصى المسلم للفقراء – إلى قوله – فقراء نحلته “.
المخصص لذلك مع عموم اللفظ القرائن الحالية، وقد تقدم (4) البحث فيه في الوقف.
(1) الكافي 2: 669 ح 2، الوسائل 8: 491 ب ” 90 ” من ابواب احكام العشرة ح 1.
(2) في ص: في ج 5: 343.
(3) في ص: 193.
(4) في ج 5: 336.