پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص235

[ ولو قال لعشيرته، كان لاقرب الناس في نسبه.

ولو قال لجيرانه، قيل: كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب.

وفيه قول آخر مستبعد.

] وسلم: ” إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ” (1).

والاقوى الرجوع إلى عرف بلد الموصي، ومع انتفائه يدخل كل قريب.

وأما أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله فإنهم أخص من ذلك بالرواية (2) الواردة عنه صلى الله عليه وآله في حصرهم في أهل الكساء.

قوله: ” ولو قال لعشيرته، كان لاقرب الناس إليه في نسبه “.

هذا احد التفسيرين للعشيرة لغة، وقد ذهب إليه جماعة (3) من الاصحاب.

وفي القاموس: ” عشيرة الرجل بنو أبيه الادنون أو قبيلته ” (4).

وفي كتب (5) العلامة أن العشيرة هي القرابة مطلقا.

والاجود الرجوع إلى العرف، ومع انتفائه فالعموم حسن.

قوله: ” ولو قال لجيرانه، كان لمن يلي داره.

الخ “.

القول الاخر المستبعد هو أنه لمن يلي داره بأربعين دارا، ولعل استبعاده من مخالفته العرف، فان العرف لا يبلغ بالجار هذا المقدار، ولان المشهور استناده إلى رواية (6) عامية، وقد حققنا في الوقف أن به من طرقنا روايات كثيرة، منها حسنة جميل بن دراج عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” حد الجوار أربعون دارا من كل

(1) عيون اخبار الرضا (ع) 2: 29 ح 32، الوسائل 6: 187 ب ” 29 ” من ابواب المستحقين للزكاة ح 6.

(2) تفسير الحبري: 297 – 311، تفسير فرات الكوفي: 332 ح 451 – 466، شواهد التنزيل 2: 20 – 92.

(3) منهم المفيد في المقنعة: 655، والشيخ في النهاية: 599، وابن ادريس في السرائر 3: 164.

(4) القاموس المحيط 2: 90.

(5) قواعد الاحكام 1: 294، التذكرة 2: 478، التحرير 1: 301، وفي الارشاد 1: 459 والتبصرة: 127 أنه أقرب الناس إليه نسبا كما هنا.

(6) المغني لابن قدامة 6: 586.