مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص234
[ ولو قال لاهل بيته، دخل فيهم الاولاد والآباء والاجداد.
] ونسبته إلى القيل يدل على توقفه فيه، ووجهه دلالة العرف على ما هو أخص من ذلك، وهو مقدم على اللغة لو سلم انحصارها فيما نقلوه.
ومن ثم قال ابنادريس (1): انهم الرجال من قبيلته ممن يطلق (2) العرف بأنهم أهله وعشيرته دون من سواهم، محتجا بأنه هو الذى تشهد به اللغة، ثم استشهد بقول الشاعر: قومي هم قتلوا أميم أخي
فإذا رميت يصيبني سهمي وغيره من الشواهد، وذكر انه قد روي ان قوم الرجل جماعة اهل لغته من الذكور دون الاناث.
قوله: ” ولو قال لاهل بيته.
الخ “.
لا إشكال في دخول من ذكر، لاتفاق اهل التفاسير على ذلك.
إنما الكلام في دخول غيرهم، فان الاقتصار على ما ذكر يقتضي كون علي عليه السلام ليس من أهل البيت، لخروجه عن الاصناف الثلاثة، مع انه داخل اجماعا.
وقال العلامة: ” يدخل فيهم الاباء والاجداد والاعمام والاخوال وأولادهم وأولاد الاولاد، الذكر والانثى “.
ثم قال: ” وبالجملة كل من يعرف بقرابته “.
(3) وهذا يقتضي كون أهل بيته بمنزلة قرابته.
وحكي عن ثعلب انه قال: ” أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولادهم كالاجداد والاعمام وأولادهم ويستوي فيه الذكور والاناث ” (4).
وما اختاره العلامة من مساواة أهل البيت للقرابة هو الظاهر في الاستعمال، كما يقال: الفلانيون أهل بيت في النسب معروفون، وعليه جرى قوله صلى الله عليه وآله
(1) السرائر: 3: 164.
(2) كذا في الحجريتين وفي ” م “: ينطق.
وفي سائر النسخ.
ينطلق وهو كذلك في السرائر (الحجرية والحديثة).
(3) التذكرة 2: 477.
(4) المغني لابن قدامة 6: 582 – 583.