مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص232
[ ولو أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه، مصيرا إلى العرف.
وقيل: كان لمن يتقرب إليه بآخر أب وأم له في الاسلام.
وهو غير مستند إلى شاهد.
] قوله: ” ولو أوصى لذوى قرابته. الخ “.
لا إشكال في صحة الوصية للقرابة، لما فيه من الجمع بين الصدقة وصلة الرحم، ولكن اختلف الاصحاب في أن القرابة من هم؟ لعدم النص الوارد في تحقيقه.
والاكثر على ما اختاره المصنف من رده إلى العرف، لانه المحكم في مثل ذلك حيث لا معين له من الشارع، وهو دال على ان المراد به المعروفون بنسبه عادة، سواء في ذلك الوارث وغيره.
وللشيخ (1) قول بانصرافه إلى من يتقرب إلى آخر أب وأم له في الاسلام، ومعناه الارتقاء بالقرابة من الادنى إليه إلى ما قبله وهكذا إلى أبعد حد في الاسلام وفروعه، ويحكم للجميع بالقرابة، ولا يرتقى إلى آباء الشرك وان عرفوا بقرابته عرفا.
وانما اعتبر الاسلام لقوله صلى الله عليه وآله: ” قطع الاسلام أرحام الجاهلية ” (2) وقوله تعالى لنوح – عليه السلام – عن ابنه: (إنه ليس من أهلك) (3).
قال المصنف – رحمه الله -: ” وهو غير مستند إلى شاهد ” أي إلى دليل معتبر من خبر أو عرف.
أما الخبر فظاهر، إذ لم يرد فيه شئ بخصوصه الا ما ذكرناه من قوله صلى الله عليه وآله، وهو – مع تسليم سنده – غير دال على المراد، لان قطع الرحم للجاهلية لا يدل على قطع القرابة مطلقا مع اصناف الكفار، وكذا قطع الاهلية عن ابن نوح عليه السلام، مع ان اللغة والعرف يدلان على خلاف ذلك، فان من عرف بقربه إلى جد بعيد جدا لا يعد قرابة وان كان الجد مسلما، ومن تجدد اسلام أبيه [ لا ] (4) يتحقق له اقارب من الكفار، فالمرجع إلى العرف وهو يتناول
(1) النهاية: 614.
(2).
(3) هود: 46.
(4) الزيادة من الحجريتين فقط.
وهو الصحيح ظاهرا.