مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص231
[ وإطلاق الوصية يقتضي التسوية، فإذا أوصى لاولاده وهم ذكور وإناث فهم فيه سواء.
وكذا لاخواله وخالاته، أو أعمامه وعماته.
وكذا لو أوصى لاخواله وأعمامه كانوا سواء على الاصح.
وفيه رواية مهجورة.
أما لو نص على التفضيل اتبع.
] قوله: ” واطلاق الوصية يقتضى التسوية. الخ “.
أما اقتضاء إطلاق الوصية التسوية فلاستواء نسبة الوصية إليهم، وانتفاء ما يدل على التفضيل في كلام الموصي، فلا فرق فيه بين الذكر والانثى، ولا بين الاخوال والاعمام وغيرهم.
واختلافهم في استحقاق الارث جاء من دليل خارج، ولا يقاس عليه ما يقتضي التسوية بمجرده.
ولا خلاف في ذلك كله الا فيما لو أوصى لاعمامه وأخواله، فان المشهور فيه ذلك، ولكن ذهب الشيخ (1) وجماعة (2) إلى ان للاعمام الثلثين وللاخوال الثلث، استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في وجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال: ” لاعمامه الثلثان ولاخواله الثلث “.
(3) وحملت على ما لو أوصى على كتاب الله.
وهذه هي الرواية المهجورة التى أشار إليها المصنف.
وفيه رواية (4) أخرى ضعيفة تقتضي قسمة الوصية بين الاولاد الذكور والاناث على كتاب الله، وهي مع ضفعها لم يعمل بها أحد.
ولا اشكال لو نص على التفضيل، أو قال: يقسم بينهم على كتاب الله، أو على طريق الارث، وما شاكله.
(1) النهاية: 614.
(2) نسب ذلك إلى ابن الجنيد وابن البراج راجع المقتصر لابن فهد: 216.
(3) في هامش ” و “: ” هذه الرواية رواها ابن بابويه في الصحيح والكليني في الحسن والشيخ في الموثق.
منه رحمه الله “.
الكافي 7: 45 ح 3، الفقيه 4: 154 ح 535، التهذيب 9: 214 ح 854، والوسائل 13: 454 ب ” 62 ” من ابواب الوصايا.
(4) الكافي 7: 45 ذيل ح 1، الفقيه 4: 155 ح 536، التهذيب 9: 214 ذيل ح 846، الوسائل13: 455 ب ” 64 ” من كتاب الوصايا ح 2.