پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص230

[.

] ويؤيده رواية ابي عبيدة في الصحيح قال: ” سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بالف درهم أو باكثر، للورثة ان يسترقوها؟ قال: فقال: لا، بل تعتق من ثلث الميت وتعطىما أوصى لها به.

وفي كتاب العباس: تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به “.

(1) وهذا الموجود في كتاب العباس نص في الباب، وهو موجود بهذه العبارة في الكافي والتهذيب منضما إلى خبر ابي عبيدة.

ولا يخفى ان الاستدلال بمجرد وجوده في كتاب العباس لا يتم وان صح السند.

ورواية ابى عبيدة مشكلة على ظاهرها، لانها إذا اعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثه، لانها تعتق من نصيب ولدها.

وربما حملت على ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث، أو على ما إذا اعتقها المولى وأوصى لها بوصية.

وكلاهما بعيد، الا ان الحكم فيها باعطائها الوصية كاف في المطلوب، إذ عتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج صحيح، ويبقى ما نقل عن كتاب العباس شاهدا على المدعى، ولعل هذا أجود.

وفي المسألة أقوال اخر نادرة، والعمدة منها على هذين القولين.

والمصنف وإن تردد هنا في الفتوى، وكذلك في النافع (2)، لكنه أفتى بالاول في باب الاستيلاد (3) من هذا الكتاب، وبالثانى في كتاب نكت (4) النهاية.

(1) الكافي 7: 29 ح 4، التهذيب 9: 224 ح 880 والوسائل 13: 470 ب ” 82 ” من كتابالوصايا ح 4.

(2) المختصر النافع: 164.

(3) في الامر الثاني من كتاب الاستيلاد.

(4) نكت النهاية 3: 151.