پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص229

[ ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق وقد أدى بعض مكاتبته كان له منالوصية بقدر ما أداه.

ولو أوصى الانسان لام ولده صحت الوصية من الثلث، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب ولدها؟ قيل: تعتق من نصيب ولدها، وتكون لها الوصية.

وقيل: بل تعتق من الوصية، لانه ميراث الا بعد الوصية.

] قوله: ” ولو أوصى لمكاتب غيره. الخ “.

بناء على بطلان الوصية للمكاتب فتبطل في جزئه الباقي على الكتابة، لانه لا يملك به.

وعلى ما اخترناه من صحتها له تصح هنا في الجميع بطريق أولى.

قوله: ” ولو أوصى الانسان.

الخ “.

لا خلاف في صحة وصية الانسان لام ولده، ولا في انها تعتق من نصيب ولدها إذا مات سيدها ولم يوص لها بشئ.

واما إذا أوصى لها بشئ هل تعتق منه، أو من نصيب ولدها وتعطى الوصية على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها؟ قولان معتبران متكافئا المأخذ، فمن ثم اقتصر المصنف على نقلهما من غير ترجيح.

ووجه الاول: ان الارث مؤخر عن الدين والوصية بالآية (1)، فلا يحكم لابنها بشئ حتى يحكم لها بالوصية، فتعتق منها ان وقت بقيمتها، فان قصر أكمل مننصيب ولدها، لان الباقي يصير كما لو لم يكن هناك وصية.

وفيه: ان المراد من الآية استقرار الملك بعد المذكورات لا أصل الملك، لعدم بقاء التركة على ملك الميت، لعدم صلاحيته للتمليك، وعدم انتقالها إلى الديان والموصى لهم اجماعا، وعدم بقائها بغير مالك، فيتعين الوارث.

ووجه الثاني: أن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث كما بيناه، فيستقر ملك ولدها على جزء منها، فتعتق عليه وتستحق الوصية، لان ملكها متأخر عن الموت وان ملكها المملوك بغير قبول، من حيث ان نفوذ الوصية موقوف على وصول التركة إلى الوارث، وملك الوارث لا يتوقف على شئ.

(1) النساء: 11 و 12.