پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص228

[.

] على تقدير قصور القيمة عن ضعف الدين – مع قوة المنجز بكونه تصرفا من المالك في ماله، والخلاف في نفوذه من الاصل – يقتضي بطلانه في الاضعف – وهو الوصية – بطريق أولى.

والمصنف اقتصر على العمل بمنطوق الرواية، وهو جريان الحكم المذكور مع تنجيز العتق لا مع الوصية به، وقوفا فيما خالف الاصل على مورده.

وأكثر المتأخرين ردوا الرواية بمخالفتها لغيرها من الروايات (1) الصحيحة الدالة على تلك القواعد المقررة، ولعله أولى.

ويرد على الشيخ القائل بتعديتها إلى الوصية معارضتها فيها بصحيحة الحلبي، قال: قلت لابي عبد الله – عليه السلام -: ” رجل قال: ان مت فعبدي حر، وعلى الرجل دين، فقال: ان توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، وإن لم يكن احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه، وهو حر إذا أوفى ” (2).

وهذهالرواية تدل باطلاقها على انعتاقه متى زادت قيمته عن الدين، وهو الموافق لما تقرر من القواعد، فلا وجه لعمل الشيخ بتلك الرواية مع عدم ورودها في مدعاه واطراح هذه، ومن الجائز اختلاف حكم المنجز والموصى به في مثل ذلك – كما اختلفا في كثير من الاحكام – على تقدير تسليم حكمها في المنجز.

لكن يبقى في رواية الحلبي أنه – عليه السلام – حكم باستسعاء العبد في قضاء دين مولاه ولم يتعرض لحق الورثة، مع ان لهم في قيمته مع زيادتها عن الدين حقا كما تقرر، الا ان ترك ذكرهم لا يقدح، لامكان استفادته من خارج، وتخصيص الامر بوفاء الدين لا ينافيه.

(1) المراد بالقواعد ما مر ذكرها في ص 226.

وما تدل عليها من النصوص بترتيب ما ورد في الوسائل 13: الابواب ” 11 ” و ” 28 ” و ” 17 ” من كتاب الوصايا.

(2) الفقيه 3: 70 ح 240، التهذيب 9: 218 ح 857 والوسائل 13: 423 ب ” 39 ” من كتاب الوصايا ح 3.