پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص227

[.

] هذا هو الذى تقتضيه القواعد المذكورة، ولكن وردت روايات صحيحة في التبرع بالعتق تخالف ما ذكر.

وحاصلها: أن تعتبر قيمة العبد الذى أعتق في مرض الموت، فان كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته، لان نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق وهو ثلاثة أسداس يبقى من ثلاثة أسداس، للمعتق منها سدس وهو ثلث التركة بعد وفاء الدين، وللورثة سدسان ثلثا التركة، وهو واضح.

وان كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع.

روى ذلك عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديثطويل محصله ما ذكرناه.

وروي عن زرارة في الحسن مثله الا ان الرواية مقطوعة (2)، فلذا لم يذكرها المصنف هنا واقتصر على رواية عبد الرحمن لصحتها، وقد عمل بمضمونها المصنف وجماعة (3) فان خالفت القواعد المتقدمة، نظرا إلى اعتبارها، ويكون العتق المنجز مستثنى من الحكم السابق.

والشيخ (4) وجماعة (5) عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق، ولعله نظر إلى تساويهما في الحكم السابق وأولويته في غير المنصوص، لان بطلان العتق المنجز

(1) الكافي 7: 26 ح 1، التهذيب 217 ح 854، الاستبصار 4: 9 ح 27، والوسائل 13: 424 ب ” 39 ” من كتاب الوصايا ح 5.

(2) التهذيب 9: 218 ح 856.

ولكن في الكافي 7: 27 ح 2 عن أحدهما عليهما السلام.

ثم انها رويت صحيحا في الفقيه 3: 70 ح 239 والتهذيب 8: 232 ح 840 والاستبصار 4: 7 ح 24 عن أبي عبد الله عليه السلام.

(3) راجع المقنعة: 676 – 677، النهاية: 545.

(4) النهاية: 610.

(5) المهذب 2: 108، إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 12: 207.