مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص226
فان كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين أعتق المملوك، ويسعى في خمسة أسداس قيمته.
وإن كانت قيمته أقل بطلت الوصية بعتقه.
والوجه أن الدين يقدم على الوصية فيبدأ به، ويعتق منه الثلث مما فضل عن الدين.
أما لو نجز عتقه عند موته كان الامر كما ذكرناه أولا، عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام.
] مستنده، وليس لهم في تصحيح الوصية لعبد الموصي سوى تلك الرواية، وفي مقابلتها رواية عبد الرحمن بن حجاج عن احدهما عليهما السلام أنه: ” لا وصية لمملوك ” وهي قريبة منها في السند، لكن دلالة تلك أقوى كما رأيت.
قوله: ” ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين – إلى قوله – عن أبي عبد الله – عليه السلام – “.
قد عرفت من القواعد المتقدمة ان الوصية المتبرع بها إنما تنفذ من ثلث المال، وأن الدين يقدم أولا ثم تعتبر الوصية من ثلث ما يبقى من المال بعد الدين، وأن المنجزات المتبرع بها في مرض الموت بحكم الوصية في خروجها من الثلث عند المصنف والاكثر، ولا شبهة في أن العتق من جملة التبرعات.
إذا تقررت هذه المقدمات فنقول: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا، أو أعتقه منجزا بناء على ان المنجزات من الثلث، وعليه دين، فان كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به، وان فضل منها عن الدين فضل وإن قل، صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث، ويسعى في باقيقيمته، سواء في ذلك [ ما لو ] (1) كانت قيمته بقدر الدين مرتين أو أقل، لان العتق تبرع محض فيخرج من الثلث، والمعتبر منه ثلث ما يبقى من المال بعد الدين على تقديره كغيره من التبرعات.
(1) من هامش ” و ” بعنوان (ظاهرا).