پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص224

[.

] انه كذلك، فينعتق منه بحساب ما أوصى له به مطلقا ما لم يزد عن الثلث، فان زاد فبحساب الثلث.

وقال الشيخان (1): إنه مع بلوغ قيمته الضعف تبطل الوصية استنادا إلى رواية الحسن بن صالح بن حي عن ابي عبد الله عليه السلام ” في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال عليه السلام: يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت، فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة، وان كان الثلث اكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة ” (2).

ووجه دلالة الرواية من جهة مفهوم الشرط في قوله فيها: ” فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة ” فإن مفهومه أنه لو لم يكن أقل بقدر الربع لا يستسعى، وإنما يتحقق عدم الاستسعاء مع البطلان.

ولا يخفى عليك ضعف هذا التنزيل، فإن مفهومها ان الثلث ان لم يكن أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة لا يستسعى في ربع القيمة، لا أنه لا يستسعىمطلقا، وهذا مفهوم صحيح لا يفيد مطلوبهم، فلا ينافى القول بأنه يستسعى بحسبه، فان كان أقل بقدر الثلث يستسعى في الثلث، أو بقدر النصف يستسعى في النصف، وهكذا.

وأيضا: فلو كان المفهوم الذى زعموه صحيحا لزم منه أنه متى لم يكن الثلث أقل من قيمته بقدر الربع لا يستسعى بل تبطل الوصية، وهذا شامل لما لو كانت القيمة قدر الضعف وأقل من ذلك إلى أن يبلغ النقصان قدر الربع، فمن أين خصوا البطلان بما لو كانت قيمته قدر الضعف؟! ما هذا الا عجيب من مثل هذين الشيخين الجليلين.

هذا مع تسليم الرواية فانها ضعيفة السند بالحسن المذكور، فان

(1) المقنعة: 676، النهاية: 610.

(2) التهذيب 9: 216 ح 851، الاستبصار 4: 134 ح 505، الوسائل 13: 467 ب ” 79 ” من كتاب الوصايا ح 2.