مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص223
[ وتصح لعبد الموصي ولمدبره، ومكاتبه، وأم ولده.
ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فان كان بقدر قيمته أعتق، وكان الموصى به للورثة.
وإن كانت اقل أعطي الفاضل.
وإن كانت أكثر سعى للورثة فيما بقي، ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به، فإن بلغت ذلك بطلت الوصية.
وقيل: تصح ويسعى في الباقي كيف كان.
وهو حسن.
] قيس الذى يروي عن الباقر – عليه السلام – بين الثقة وغيره، مع انها قضية في واقعة فلا تعم.
وهذا أقوى.
قوله:: وتصح لعبد الموصي ولمدبره، ولمكاتبه وأم ولده – إلى قوله – وهو حسن “.
إذا أوصى لعبد نفسه بشئ من التركة فلا يخلو: اما ان يوصي له بجزء مشاع من اجزاء التركة كثلثها وربعها، أو بمال معين منها كدار معينة أو نصفها ولو مشاعا.
فإن كان الاول صحت الوصية، سواء كان العبد قنا أم لا.
ثم ينظر في الموصى به فان كان بعد خروجه من الثلث بقدر قيمة العبد عتق ولا شئ له، وكان باقي التركة للورثة، وجرى ذلك مجرى ما لو قال: أعتقوا عبدي من ثلثي.
وإن كانت قيمته أقل أعتق وأعطي الفاضل.
وان كانت قيمته اكثر من الوصية فلا يخلو: إما أن يبلغ ضعف ما أوصى له به فصاعدا، كما لو كان قيمته مائتين وأوصى له بمائة، أو يكون قيمته أقل من الضعف ولو قليلا.
فان كان الثاني عتق منه بقدر الوصية إن خرجت من الثلث، وإلا فبقدر الثلث، واستسعى للورثة في الباقي، كما لو أوصى بمائة وخمسين وقيمته مائتان والثلث مائة وخمسون، فينعتق ثلاثة أرباعه ويسعى للورثة في ربع قيمته وهو خمسون، ولو كان الثلث مائة عتق نصفه ويسعى للورثة في قيمة نصفه وهو مائة، وهكذا، وهذا مما لا خلاف عندنا فيه.
وان كان الاول – وهو ما لو كانت قيمته بقدر ضعف ما أوصى له به – فالاصح