پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص222

[.] في الموصى له، بناء على ان المملوك لا يملك شيئا مطلقا.

ولا فرق فيه بين القن والمدبر وأم الولد، لاشتراكهم في تمحض الرقية.

ولو قلنا بملك ما أوصى له به صحت الوصية له واعتبر قبوله.

والشافعية (1) أجازوا الوصية له مطلقا، بناء على ذلك، لكن جعلوا الوصية لسيده ان استمر رقه إلى بعد الموت، والا فهي له.

وحيث كان المختار أنه لا يملك وإن ملكه سيده فمع تمليك غيره أولى، ويمنع من ملك سيده، لانه غير مقصود بالوصية ولا تعلق لها عنه (2).

وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن احدهما عليهماالسلام قال: ” لا وصية لمملوك ” (3) ولعلها شاهد، مع احتمالها نفي أن يوصي المملوك لغيره، لان الوصية اسم مصدر يمكن إضافته إلى الفاعل والمفعول.

وأما عدم جواز الوصية لمكاتب الغير إذا كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا فلبقاءه على المملوكية.

ويؤيده رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام ” في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث.

فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه، فيجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب اوصي له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية، وفى مكاتب قضى ربع ما عليه فأجاز ربع الوصية ” (4).

وقيل: تصح الوصية له مطلقا، لانقطاع سلطنة المولى عنه، ولهذا يصح بيعه واكتسابه، وقبول الوصية نوع من الاكتساب.

والرواية ضعيفة باشتراك محمد بن

(1) المغني لابن قدامة 6: 569، المنهاج ضمن مغني المحتاج 3: 41.

(2) كذا في ” ش ” وفي ” و، م “: ولا متعلق لها عنه.

ولعل الصحيح: ولا تعلق لها به.

(3) التهذيب 9: 216 ح 852، الاستبصار 4: 134 ح 506، الوسائل 13: 466 ب ” 78 “من كتاب الوصايا ح 2.

(4) الكافي 7: 28 ح 1، الفقيه 4: 160 ح 558، التهذيب 9: 223 ح 874، الوسائل 13: 468 ب ” 80 ” من كتاب الوصايا.